المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١١ - السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها
[الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعية]
الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعية، و يجوز في غيرها، و يحرم التصريح في الحالين.
[الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها]
الخامسة: إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها، و لا تحرم.
[السادسة نكاح الشغار باطل]
السادسة: نكاح الشغار باطل، و هو أن تتزوّج امرأتان برجلين، على أنّ مهر كل واحدة نكاح الأخرى.
[السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها]
السابعة: يكره العقد على القابلة المربية و بنتها، و ان يزوّج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها، و لا بأس بمن ولدتها قبل ذلك، و أن يتزوّج بمن كانت ضرة لأمّه مع غير أبيه، و يكره الزانية قبل ان تتوب.
المعصوم، و يقوم مقامه الظن الشرعي كقيام البيّنة، أو إخبار حاكم، و هل يفسخ به النكاح؟ فيه أقوال:
(أ) ثبوت الخيار للزوج سواء أحدث فيه أو لا قاله الصدوق [١] و أبو علي [٢] و زاد ثبوته للمرأة بزنا الرجل و اثبت به الخيار، و إن حدث بعد العقد، لاشتماله على العار.
و لرواية عبد الرحمن بن ابي عبد اللّه عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امرأة تزوّج، فعلم بعد ما تزوّجها انها قد زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و ان شاء تركها [٣].
[١] المقنع: باب بدء النكاح ص ١٠٩ س ٥ قال: و إذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما إلخ.
[٢] المختلف: في العيوب ص ٦ قال: مسألة، قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد و بعده يرد به النكاح إلخ.
[٣] التهذيب: ج ٧ [٣٨] باب التدليس في النكاح ص ٤٢٥ قطعة من حديث ٩.