المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨١ - الرابعة لا يجوز نكاح الأمة
..........
الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها إذا دخلت الأمة عليها؟ قال الشيخان:
نعم [١]، و هو اختيار القاضي [٢] و سلار [٣] و ابن حمزة [٤] و منعه المصنف [٥] و العلامة [٥] لوقوعه صحيحا و اختصاص الثاني بالنّهي، فتختص بالحكم، و الاستدلال هنا كما في العمة و بنت الأخ، و لابن إدريس مثل القولين.
الرابعة: لو اقترن العقد عليهما و لم يعلم الحرّة و لم يأذن، تخيّرت في فسخ عقد الأمة، و إمضائه، و لها فسخ عقد نفسها هنا، لكون العقد واحدا، و قد وقع متزلزلا، و لا أولوية، و قال الشيخ: يمضى عقد الحرّة، و يبطل عقد الأمة [٦] و كذا قال ابن إدريس [٧] و هو مذهب المصنف [٩] و لعل مرادهم ما ذكرناه أي وقوعه متزلزلا قابلا للفسخ، لأنّ عقد الحرّة لمّا كان مبدأ للإمضاء و الفسخ، حكم بمضيّ عقدها و فساد
[١] المقنعة: باب العقود على الإماء ص ٧٨ س ١ قال: و إن شاءت أن تفارقه اعتزله ففارقته بذلك إلخ و في النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح ص ٤٥٩ س ١٢ قال: و إن أبت و اعتزلت كان ذلك فراقا إلخ.
[٢] المهذب: ج ٢ كتاب النكاح ص ١٨٨ س ٢٠ قال: و ان لم ترض بذلك كان لها اعتزال الزوج.
[٣] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص ١٥٠ س ٧ قال: فان فعل، فالحرة مخيرة إلى قوله: و بين ان تعتزله.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٤ س ٤ قال: و ان لم تعلم الى قوله: و فسخ عقد نفسها.
[٥] المختلف: كتاب النكاح ص ٨١ قال: المسألة الثالثة هل للحرة أن نفسخ عقد نفسها إلخ.
[٦] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح ص ٤٥٩ س ١٤ قال: فان عقد في حالة واحدة كان العقد على الحرة ماضيا.
[٧] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٩٢ س ١٨ قال: فان عقد في حالة واحدة كان العقد على الحرة ماضيا.
[٥] لا حظ عبارة النافع.
[٩] لاحظ عبارة النافع.