المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٥ - الثالث المهر و ذكره شرط
و لو دخل فلها ما أخذت و تمنع ما بقي، و الوجه أنها تستوفيه مع جهالتها، و يستعاد منها مع علمها، و لو قيل بمهر المثل مع الدخول و جهلها كان حسنا. (١)
قال طاب ثراه: و لو دخل فلها ما أخذت و تمنع ما بقي، و الوجه انها تستوفيه مع جهالتها و يستعاد منها مع علمها، و لو قيل بمهر المثل مع الدخول و جهلها كان حسنا.
أقول: إذا بان فساد العقد، إمّا بأن ظهر لها زوج، أو ظهرت أمّ زوجته، أو بنتها، أو أختها، فإن كان قبل الدخول بها فلا شيء، و إن كان بعده. قال الشيخ في النهاية: كان لها ما أخذت و لا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه [١] و قال ابن إدريس:
كان ما أخذت حراما عليها [٢] قال المصنف: و الوجه أنها إن كانت عالمة لم يكن عليها شيء، لكونها بغيّا و لا مهر للبغيّ، و يستعاد منها ما أخذت، و إن كانت جاهلة كان لها المهر أجمع بما استحلّ من فرجها [٣] و به قال العلامة [٣] و المصنف في الشرائع [٤] و استحسن في النافع بوجوب مهر المثل [٦] و هو المعتمد لبطلان العقد، فلا يتعيّن ما ذكر فيه.
[١] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص ٤٩١ س ٩ قال: فان تبيّن بعد الدخول بها ان لها زوجا كان لها ما أخذت منه إلخ.
[٢] السرائر: باب النكاح المؤجل ص ٣١١ س ٣٧ قال: فان تبيّن له بعد الدخول بها ان لها زوجا، أو هي في عدة لا يلزمه ان يعطها شيئا و كان ما أخذت منه حراما عليها.
[٣] المختلف: في نكاح المتعة ص ١٣ س ١٢ قال: و التحقيق أن نقول: إن كانت عالمة بأنّ لها زوجا إلخ.
[٤] الشرائع: في النكاح المنقطع، و أمّا المهر، قال: و لو تبيّن فساد العقد إمّا بان ظهر لها زوج الى قوله: و لو قيل لها المهر ان كانت جاهلة و يستعاد ما أخذت ان كانت عالمة كان حسنا.
[٣] لا حظ عبارة النافع.
[٦] لاحظ عبارة النافع.