المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٠ - الفصل الثاني في أولياء العقد
..........
(ب) ثبوت الولاية عليها للأب، اختاره الشيخ في كتابه [١] و به قال الصدوق [٢] و الحسن [٣] و القاضي [٤].
(ج) الولاية مشتركة بينها و بين الأب و الجد، فليس لأحدهم الانفراد به، و هو قول التقي [٥].
(د) الولاية مشتركة بينها و بين الأب و الجدّ، و لأحدهما الانفراد، و هو أحد قولي المفيد.
(ه) أنّ لها أن ينكح متعة بدون إذن الأب، لكن لا يطأها في الفرج اختاره ابن حمزة [٦] و ذكره الشيخ في النهاية رواية [٧] و أشار المصنف في كتابه إلى قول آخر، و هو الاذن في الدائم دون المنقطع [٨] و لم نظفر به، و لم يذكره العلامة في مسائل
[١] النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص ٤٦٥ س ٣ قال: و لا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها الدوام إلّا بإذن أبيها، إلخ.
[٢] الهداية: ١١٨ باب النكاح ص ٦٨ س ٩ قال: و لا ولاية لأحد على البنت إلّا لأبيها ما دامت بكرا إلخ.
[٣] المختلف: كتاب النكاح ص ٨٦ س ٣٩ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال ابن عقيل.
[٤] المهذب: ج ٢ (في نكاح الباكرة) ص ١٩٦ س ١ قال: فان كان أبوها حيا، كان الأفضل لها أن لا تعدل عن رأيه و لا تعقد على نفسها إلّا بإذنه.
[٥] الكافي: النكاح، المضرب الأوّل من الاحكام ص ٢٩٢ س ٩ قال: و ان كانت بالغا. لم يجز لهما العقد عليها إلّا بإذنها إلخ.
[٦] الوسيلة: فصل في بيان من اليه العقد ص ٣٠٠ س ٧ قال: و يجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير اذن الولي إلخ.
[٧] النهاية: باب من يتولّى العقد ص ٤٦٥ س ٨ قال: و قد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج.
[٨] الشرائع: (في أولياء العقد) قال: و من الأصحاب من اذن لها في الدائم دون المنقطع و منهم من عكس إلخ.