المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩١ - الثالث المسترابة
..........
و رواها محمّد بن يعقوب في كتابه بالسند المذكور، قال: و روى ستون سنة [١].
و روى الشيخ في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الّا ان تكون امرأة من قريش [٢].
و قال في المبسوط: و عد اليأس خمسون سنة، و في القرشية روى انها ترى الدم الى ستين [٣].
و الحق في غيره النبطية بالقرشية في البلوغ إلى ستين [٤]، و ذكره المفيد رواية [٥]، و هذا قول أهل المدينة و احتج العلامة في المختلف الى تحديده بالستين مطلقا مع وجوده [٦] و ذكره في المنتهى مطلقا [٧].
فالحاصل: ان في اليأس ثلاثة أقوال.
أصحابنا عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام).
[٣] المبسوط: ج ١، فصل في ذكر الحيض و الاستحاضة، ص ٤٢ س ٥ قال و تيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة الى قوله: الى ستين سنة.
[٤] لم أعثر عليه.
[٥] المقنعة: باب عدد النساء ص ٨٢ س ٢٣ قال: و قد روى ان القرشية من النساء و النبطية تريان الدم الى ستين سنة آه.
[٦] المختلف: الفصل السادس في العدد ص ٥٩ س ١٦ قال: و في القرشية و النبطية ستين الى ان قال: لنا ان المقتضى للاعتداد زائل إلخ. فأورد الاحتجاج للتحديد بالستين مطلقا.
[٧] المنتهى: ج ١ ص ٩٦ س ١٣ قال: و لو قيل: الياس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الموجود إلخ.
[١] الكافي: ج ٣ باب المرأة يرتفع طمثها ثمَّ يعود و حد الياس من المحيض، ص ١٠٧ الحديث ٢ و فيه على بن محمّد عن سهل بن زياد.
[٢] التهذيب: ج ١ [١٩] باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، ص ٣٩٧ الحديث ٥٩.