المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٥ - أما الصيغة
..........
يتفقان، فافترقا [١].
و روى عبيد بن زرارة و أبو العباس قالا: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء [٢].
و روى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: و سئل عن التزويج في شوال؟ فقال: إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله تزوّج عائشة في شوال، و قال: إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأوّل، و ذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار و المملكات فيه فكرهوه لذلك لا لغيره [٣] [٤] [٣].
و روى علي بن أسباط، عن إبراهيم بن محمّد بن حمران، عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من سافر أو تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى [٦].
(د) يستحب المبالغة في التستر بالفساد، حتى البهائم.
[٣] قال عياض من علماء العامة: كانت العرب تكره ان يتزوج في شوال و تطير به، لقولهم: شالت نعامتهم، و شالت النوق بأذنابها، و قال القرطبي: تطيّروا بذلك، لأنّ شوال من الشول و هو الرفع و الإزالة، و منه شالت الناقة بأذنابها، اى رفعت، و قد جعلوه كناية عن الهلاك، فاذا قالوا: شالت نعامتهم فمعناه هلكوا عن آخرهم، فكانوا يتوهّمون أنّ المتزوّجين فيه يقع بينهم البغضاء و ترتفع خطوبها بمن عين الزوج، و قد جاء الشرع بنفي هذه التطيّر (مرآة العقول، ج ٢ ص ٤١٧).
[٤] بيان في التهذيب: (ففي الأبكار و المملكات من الأملاك)، بمعنى التزويج، أي قريبات العهد بالتزويج، يعنى أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال (الوافي كتاب النكاح، ص ٦٠).
[٦] الفقيه: ج ٢ [٦٨] باب الأيام و الأوقات التي يستحب فيها السفر، و الأيام و الأوقات التي يكره فيها السفر ص ١٧٤ الحديث ١٣ و أورده أيضا في ج ٣ [١١٦] باب الوقت الذي يكره فيها التزويج، ص ٢٥٠ الحديث ١ بحذف كلمة (سافر).
[١] الكافي: ج ٥، باب الوقت الذي يكره في التزويج ص ٣٦٦ الحديث ١.
[٢] الكافي: ج ٥، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص ٢٦٦ الحديث ٣.
[٣] الكافي: ج ٥ باب نوادر ص ٥٦٣ الحديث ٢٩.