المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٨ - (أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد
..........
و الأولى مقطوعة، و الثانية ضعيفة.
و الجواز قاله في الخلاف [١] و الاستبصار [٢] و به قال ابن إدريس [٢] و المصنف [٤] و العلامة [٣] لأصالة الإباحة، و لعموم (فانكحوا)، و لصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: أيّما رجل فجر بامرأة حراما ثمَّ بدا له أن يتزوّجها حلالا، فإنّ أوّله سفاح و آخره نكاح، و مثله مثل النخلة أصاب الرّجل من ثمرها حراما ثمَّ اشتراها بعد فكانت له حلالا [٦].
و مثلها رواية أبي بصير عنه عليه السّلام [٧].
الثانية: لو أصرّت امرأته على الزنا قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) التحريم قال المفيد [٤] و تلميذه [٥].
(ب) عدمه و هو اختيار الأكثر.
[١] كتاب الخلاف: كتاب النكاح، مسألة ٦٧١ قال: إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد إلخ.
[٢] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٧ س ٢٣ قال: و الزانية حتى تتوب على الزاني بها الى أن قال:
ذلك على الاستحباب دون الوجوب: و هو الذي يقوى في نفسي و أفتي به لأن الأصل الإباحة إلخ.
[٣] المختلف: في النكاح ص ٧٩ قال: مسألة يكره العقد على الفاجرة و ان كان الزاني هو العاقد الى قوله: لنا أصالة الإباحة.
[٤] المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها، ص ٧٧ س ٢٢ قال: و لا يجوز له إمساكها و هي مصرّة على الفجور إلخ.
[٥] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص ١٤٩ س ١٢ قال: و إن زنت امرأته لم تحرم عليه إلّا أن تصرّ.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٠٩] باب كراهية العقد على الفاجرة، ص ١٦٨ أحاديث ١- ٢- ٣.
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٦] التهذيب: ج ٧ [٢٨] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص ٣٢٧ الحديث ٣.
[٧] الكافي: ج ٥ باب الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يتزوّجها ص ٣٥٦ الحديث ٣.