المهذب البارع في شرح المختصر النافع
(١)
كتاب الوديعة و العارية
٥ ص
(٢)
أما الوديعة
٥ ص
(٣)
و أما العارية
٨ ص
(٤)
كتاب الإجارة
١٥ ص
(٥)
و شرائطها خمسة
٢١ ص
(٦)
(1) ان يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف
٢١ ص
(٧)
(2) و أن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا
٢١ ص
(٨)
(3) و ان تكون المنفعة مملوكة للموجر
٢٢ ص
(٩)
(4) و أن تكون المنفعة مقدرة بنفسها
٢٤ ص
(١٠)
(5) و ان تكون المنفعة مباحة
٢٥ ص
(١١)
كتاب الوكالة
٢٧ ص
(١٢)
(الأول) الوكالة
٢٩ ص
(١٣)
(الثاني) ما تصح فيه الوكالة
٣٥ ص
(١٤)
(الثالث) الموكل
٣٥ ص
(١٥)
(الرابع) الوكيل
٣٦ ص
(١٦)
(الخامس) في الأحكام
٣٧ ص
(١٧)
الاولى لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا
٣٧ ص
(١٨)
الثانية إذا اختلفا في الوكالة
٣٨ ص
(١٩)
الثالثة إذا زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل
٤٠ ص
(٢٠)
كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات
٤٥ ص
(٢١)
أما الوقف و النظر إما في الشروط أو اللواحق
٤٧ ص
(٢٢)
و الشروط أربعة أقسام
٤٧ ص
(٢٣)
الأول في الوقف
٥٠ ص
(٢٤)
الثاني، في الموقوف
٥٣ ص
(٢٥)
الثالث، في الواقف
٥٦ ص
(٢٦)
الرابع، في الموقوف عليه
٥٧ ص
(٢٧)
و أما اللواحق فمسائل
٦٣ ص
(٢٨)
الأولى إذا وقف في سبيل الله
٦٣ ص
(٢٩)
الثانية إذا وقف على مواليه
٦٣ ص
(٣٠)
الثالثة إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون
٦٣ ص
(٣١)
الرابعة إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد
٦٣ ص
(٣٢)
الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه
٦٤ ص
(٣٣)
السادسة إطلاق الوقف يقتضي التسوية
٦٤ ص
(٣٤)
السابعة إذا وقف على الفقراء و كان منهم
٦٤ ص
(٣٥)
و من اللواحق مسائل السكنى و العمرى(1)
٦٨ ص
(٣٦)
و أما الصدقة
٧١ ص
(٣٧)
و أما الهبة
٧١ ص
(٣٨)
كتاب السبق و الرماية
٧٧ ص
(٣٩)
كتاب الوصايا
٩١ ص
(٤٠)
الأول الوصية تمليك عين أو منفعة
٩٣ ص
(٤١)
الثاني في الموصى
٩٦ ص
(٤٢)
الثالث في الموصى له
٩٩ ص
(٤٣)
الرابع في الأوصياء
١١٤ ص
(٤٤)
الخامس في الموصى به
١٢٢ ص
(٤٥)
(الأول) في متعلق الوصية
١٢٢ ص
(٤٦)
(الثاني) في المبهمة
١٢٨ ص
(٤٧)
(الطرف الثالث) في أحكام الوصية
١٣٨ ص
(٤٨)
الأولى إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها
١٣٨ ص
(٤٩)
الثانية تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين
١٣٨ ص
(٥٠)
الثالثة لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه
١٣٩ ص
(٥١)
الرابعة لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
١٣٩ ص
(٥٢)
الخامسة إذا أوصى بعتق عبده
١٣٩ ص
(٥٣)
السادسة إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر و الأنثى
١٣٩ ص
(٥٤)
السابعة إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين
١٣٩ ص
(٥٥)
الثامنة تصرفات المريض
١٤٠ ص
(٥٦)
التاسعة أرش الجراح و دية النفس يتعلق بهما الديون
١٤٣ ص
(٥٧)
كتاب النكاح و أقسامه ثلاثة
١٤٥ ص
(٥٨)
القسم الأول في الدائم و هو يستدعي فصولا
١٤٧ ص
(٥٩)
الفصل الأول في صيغة العقد و أحكامه و آدابه
١٤٧ ص
(٦٠)
أما الصيغة
١٤٧ ص
(٦١)
و أما الحكم
١٩٨ ص
(٦٢)
الأولى لا حكم لعبارة الصبي
١٩٨ ص
(٦٣)
الثانية لا يشترط حضور شاهدين
٢٠٠ ص
(٦٤)
الثالثة لو ادعى زوجية امرأة
٢٠٠ ص
(٦٥)
الرابعة لو كان لرجل عدة بنات
٢٠٠ ص
(٦٦)
أما الآداب فقسمان
٢٠٢ ص
(٦٧)
القسم الأول آداب العقد
٢٠٢ ص
(٦٨)
القسم الثاني في آداب الخلوة
٢٠٣ ص
(٦٩)
مسائل
٢٠٣ ص
(٧٠)
الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها
٢٠٣ ص
(٧١)
الثانية الوطء في الدبر
٢٠٧ ص
(٧٢)
الثالثة العزل عن الحرة بغير إذنها
٢٠٨ ص
(٧٣)
الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
٢١٠ ص
(٧٤)
الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة
٢١٠ ص
(٧٥)
السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
٢١٠ ص
(٧٦)
السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
٢١٠ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في أولياء العقد
٢١٣ ص
(٧٨)
و يلحق بهذه الباب مسائل
٢٢٢ ص
(٧٩)
الأولى الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه
٢٢٢ ص
(٨٠)
الثانية النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد
٢٢٣ ص
(٨١)
الثالثة لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى
٢٢٥ ص
(٨٢)
الرابعة إذا زوج الأبوان الصغيرين صح
٢٢٥ ص
(٨٣)
الخامسة إذا زوجها الأخوان برجلين
٢٢٧ ص
(٨٤)
السادسة لا ولاية للأم
٢٢٩ ص
(٨٥)
الفصل الثالث في أسباب التحريم، و هي ستة
٢٣١ ص
(٨٦)
السبب الأول النسب
٢٣١ ص
(٨٧)
السبب الثاني الرضاع
٢٣١ ص
(٨٨)
شروطه أربعة
٢٣١ ص
(٨٩)
الأول أن يكون اللبن عن نكاح
٢٣٩ ص
(٩٠)
الثاني الكمية
٢٣٩ ص
(٩١)
(الثالث) أن يكون في الحولين
٢٤٢ ص
(٩٢)
(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد
٢٤٢ ص
(٩٣)
و هنا مسائل
٢٤٥ ص
(٩٤)
الأولى إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما و صاحب اللبن أبا
٢٤٥ ص
(٩٥)
الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
٢٤٥ ص
(٩٦)
الثالثة لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته، حرمتا إن كان دخل بالمرضعة، و إلا حرمت المرضعة حسب
٢٤٦ ص
(٩٧)
السبب الثالث، في المصاهرة
٢٤٨ ص
(٩٨)
(أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد
٢٤٨ ص
(٩٩)
أما اللمس و النظر
٢٦٣ ص
(١٠٠)
يلحق بهذا الباب مسائل
٢٧٠ ص
(١٠١)
الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى
٢٧٠ ص
(١٠٢)
الثانية يكره أن يعقد الحر على الأمة
٢٧٥ ص
(١٠٣)
الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
٢٧٥ ص
(١٠٤)
الرابعة لا يجوز نكاح الأمة
٢٧٩ ص
(١٠٥)
الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل
٢٨٣ ص
(١٠٦)
السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا
٢٨٣ ص
(١٠٧)
السابعة من لاط بغلام فأوقبه
٢٨٨ ص
(١٠٨)
السبب الرابع في استبقاء العدد
٢٨٩ ص
(١٠٩)
السبب الخامس اللعان
٢٩٣ ص
(١١٠)
السبب السادس الكفر
٢٩٤ ص
(١١١)
مسائل سبع
٣٠١ ص
(١١٢)
الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد
٣٠١ ص
(١١٣)
الثانية إذا انتسب إلى قبيلة و بان من غيرها
٣٠٨ ص
(١١٤)
الثالثة إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت قد زنت
٣١٠ ص
(١١٥)
الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
٣١١ ص
(١١٦)
الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها
٣١١ ص
(١١٧)
السادسة نكاح الشغار باطل
٣١١ ص
(١١٨)
السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها
٣١١ ص
(١١٩)
القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه
٣١٣ ص
(١٢٠)
أركانه أربعة
٣١٣ ص
(١٢١)
الأول الصيغة
٣١٣ ص
(١٢٢)
الثاني الزوجة
٣١٤ ص
(١٢٣)
الثالث المهر و ذكره شرط
٣١٤ ص
(١٢٤)
الرابع الأجل
٣١٦ ص
(١٢٥)
اما الأحكام فمسائل
٣١٨ ص
(١٢٦)
الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد
٣١٨ ص
(١٢٧)
الثانية لا حكم للشروط قبل العقد
٣١٨ ص
(١٢٨)
الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا
٣١٨ ص
(١٢٩)
الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا
٣١٩ ص
(١٣٠)
الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين
٣١٩ ص
(١٣١)
السادسة إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان على الأشهر
٣٢١ ص
(١٣٢)
السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
٣٢١ ص
(١٣٣)
القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر إما في العقد و إما في الملك
٣٢٥ ص
(١٣٤)
النظر الأول في العقد
٣٢٥ ص
(١٣٥)
الطواري ثلاثة العتق و البيع و الطلاق
٣٣٨ ص
(١٣٦)
أما العتق
٣٣٨ ص
(١٣٧)
أما البيع
٣٤٩ ص
(١٣٨)
أما الطلاق
٣٤٩ ص
(١٣٩)
النظر الثاني في الملك و هو نوعان
٣٥١ ص
(١٤٠)
النوع الأول ملك الرقبة
٣٥١ ص
(١٤١)
النوع الثاني ملك المنفعة
٣٥١ ص
(١٤٢)
يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
٣٥٩ ص
(١٤٣)
النظر الأول في العيوب
٣٥٩ ص
(١٤٤)
أما الأحكام فمسائل
٣٦٤ ص
(١٤٥)
الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول
٣٦٤ ص
(١٤٦)
الثانية الخيار فيه على الفور
٣٦٤ ص
(١٤٧)
الثالثةالفسخ فيه ليس طلاقا
٣٦٤ ص
(١٤٨)
الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم
٣٦٤ ص
(١٤٩)
الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر
٣٦٥ ص
(١٥٠)
السادسة لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه
٣٦٥ ص
(١٥١)
السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث
٣٦٥ ص
(١٥٢)
تتمة
٣٧٦ ص
(١٥٣)
النظر الثاني في المهر
٣٨١ ص
(١٥٤)
الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يكون مهرا
٣٨١ ص
(١٥٥)
الطرف الثاني التفويض
٣٩١ ص
(١٥٦)
الطرف الثالث، في الأحكام و هي عشرة
٣٩٤ ص
(١٥٧)
الأول تملك المرأة المهر بالعقد
٣٩٤ ص
(١٥٨)
الثاني إذا لم يسم لها مهرا
٤٠٢ ص
(١٥٩)
الثالث إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف
٤٠٤ ص
(١٦٠)
الرابع لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين
٤٠٤ ص
(١٦١)
الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا
٤٠٦ ص
(١٦٢)
السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٤٠٦ ص
(١٦٣)
السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم
٤٠٩ ص
(١٦٤)
الثامن لو اختلفا في أصل المهر
٤١٣ ص
(١٦٥)
التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير
٤١٣ ص
(١٦٦)
العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها
٤١٣ ص
(١٦٧)
النظر الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق
٤١٨ ص
(١٦٨)
أما القسم
٤١٨ ص
(١٦٩)
أما النشوز
٤١٩ ص
(١٧٠)
أما الشقاق
٤١٩ ص
(١٧١)
النظر الرابع في أحكام الأولاد
٤٢٢ ص
(١٧٢)
يلحق بذلك أحكام الولادة
٤٢٣ ص
(١٧٣)
من التوابع الرضاع و الحضانة
٤٢٤ ص
(١٧٤)
أما الرضاع
٤٢٤ ص
(١٧٥)
أما الحضانة
٤٢٦ ص
(١٧٦)
النظر الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة الزوجية، و القرابة، و الملك
٤٣٠ ص
(١٧٧)
أما الزوجية
٤٣٠ ص
(١٧٨)
أما القرابة
٤٣٥ ص
(١٧٩)
أما المملوك
٤٣٦ ص
(١٨٠)
كتاب الطلاق
٤٣٨ ص
(١٨١)
النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه
٤٤٢ ص
(١٨٢)
النظر الأول في الأركان
٤٤٢ ص
(١٨٣)
الركن الأول في المطلق
٤٤٢ ص
(١٨٤)
الركن الثاني في المطلقة
٤٤٤ ص
(١٨٥)
الركن الثالث في الصيغة
٤٥٠ ص
(١٨٦)
الركن الرابع في الإشهاد
٤٦٠ ص
(١٨٧)
النظر الثاني في أقسامه، و ينقسم إلى بدعة و سنة
٤٦٢ ص
(١٨٨)
فالبدعة
٤٦٢ ص
(١٨٩)
طلاق السنة
٤٦٣ ص
(١٩٠)
هنا مسائل خمسة
٤٦٥ ص
(١٩١)
الاولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة
٤٦٥ ص
(١٩٢)
الثانية يصح طلاق الحامل للسنة
٤٧٤ ص
(١٩٣)
الثالثة يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه
٤٧٤ ص
(١٩٤)
الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها
٤٧٤ ص
(١٩٥)
الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها
٤٧٤ ص
(١٩٦)
النظر الثالث في اللواحق و فيه مقاصد
٤٧٤ ص
(١٩٧)
المقصد الأول يكره طلاق المريض
٤٧٥ ص
(١٩٨)
المقصد الثاني في المحلل
٤٧٥ ص
(١٩٩)
المقصد الثالث في الرجعة
٤٧٧ ص
(٢٠٠)
المقصد الرابع في العدد و النظر في فصول
٤٧٩ ص
(٢٠١)
الأول لا عدة على من لم يدخل بها
٤٨١ ص
(٢٠٢)
الثاني في المستقيمة الحيض
٤٨١ ص
(٢٠٣)
الثالث المسترابة
٤٨٤ ص
(٢٠٤)
الرابع في الحامل
٤٩٢ ص
(٢٠٥)
الخامس في عدة الوفاة
٤٩٤ ص
(٢٠٦)
السادس في المفقود
٤٩٤ ص
(٢٠٧)
السابع في عدد الإماء و الاستبراء
٤٩٧ ص
(٢٠٨)
تتمة
٤٩٩ ص
(٢٠٩)
كتاب الخلع و المبارأة
٥٠٦ ص
(٢١٠)
الخلع
٥٠٨ ص
(٢١١)
صيغة الخلع
٥٠٨ ص
(٢١٢)
أما الشرائط
٥١٠ ص
(٢١٣)
اما اللواحق فمسائل
٥١١ ص
(٢١٤)
الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة
٥١١ ص
(٢١٥)
الثانية لا رجعة للخالع
٥١١ ص
(٢١٦)
الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل
٥١١ ص
(٢١٧)
الرابعة لا توارث بين المختلعين
٥١١ ص
(٢١٨)
المبارأة
٥١٤ ص
(٢١٩)
كتاب الظهار
٥١٨ ص
(٢٢٠)
هنا مسائل
٥٣٢ ص
(٢٢١)
الأولى الكفارة تجب بالعود
٥٣٢ ص
(٢٢٢)
الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر
٥٣٣ ص
(٢٢٣)
الثالثة لو ظاهر من اربع بلفظ واحد
٥٣٧ ص
(٢٢٤)
الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير
٥٣٨ ص
(٢٢٥)
الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر
٥٤١ ص
(٢٢٦)
السادسة إذا عجز عن الكفارة
٥٤٢ ص
(٢٢٧)
السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة
٥٤٢ ص
(٢٢٨)
كتاب الإيلاء
٥٤٦ ص
(٢٢٩)
لنتبع ذلك بذكر الكفارات، و فيه مقصدان
٥٥٣ ص
(٢٣٠)
المقصد الأول في حصرها و تنقسم إلى مرتبة و مخيرة، و ما يجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع
٥٥٣ ص
(٢٣١)
فالمرتبة
٥٥٣ ص
(٢٣٢)
المخيرة
٥٥٣ ص
(٢٣٣)
ما فيه الأمران
٥٥٤ ص
(٢٣٤)
كفارة الجمع
٥٥٥ ص
(٢٣٥)
مسائل ثلاث
٥٥٧ ص
(٢٣٦)
الاولى من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار
٥٥٧ ص
(٢٣٧)
الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب
٥٥٧ ص
(٢٣٨)
الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه
٥٥٧ ص
(٢٣٩)
المقصد الثاني في خصال الكفارة و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام
٥٧١ ص
(٢٤٠)
اما العتق
٥٧١ ص
(٢٤١)
اما الصيام
٥٧١ ص
(٢٤٢)
اما الإطعام
٥٧٣ ص
(٢٤٣)
مسائل
٥٧٣ ص
(٢٤٤)
الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
٥٧٣ ص
(٢٤٥)
الثانية من عجز عن العتق
٥٧٤ ص
(٢٤٦)
الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
٥٧٤ ص
(٢٤٧)
الرابعة يشترط في المكفر البلوغ
٥٧٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص

المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٨ - (الثاني) في المبهمة

(الثاني) في المبهمة:

من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، و في رواية السبع، و في أخرى سبع الثلث. (١)


فيعتق منه أوّل من سمّاه ثمَّ الثاني ثمَّ الثالث ثمَّ الرابع ثمَّ الخامس، فان عجز الثلث كان ذلك في الذين سمّاهم آخرا، لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك و لا يجوز له ذلك [١]، و قال ابن حمزة: إن أوصى لواحد بعد واحد، لم تخل من وجهين، إمّا عطف الثاني بحرف العطف، أو أوصى بكرة لواحد، و ضحوة لآخر، أو غدا فالأوّل إن خرج الجميع من الثلث استحقوه، و ان لم يخرج قدم الأوّل فالأوّل حتى يستوفي الثلث، و ان اشتبه أخرج بالقرعة، و الثاني إن أخرج من الثلث استحق الجميع، و ان لم يخرج قدّم الأخير، و الأوّل هو المشهور.

قال طاب ثراه: من أوصى بجزء من ماله كان العشر، و في رواية السبع، و في أخرى سبع الثلث.

أقول: هنا ثلاث روايات:

(أ) العشر، و هو في صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: ان امرأة أوصيت إليّ، و قالت: ثلثي يقضى به ديني و جزء منه لفلانة، فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى؟

فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما لجزء، فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام بعد ذلك و خبرته كيف قالت المرأة، و ما قال ابن ابي ليلى، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها عشر الثلث، ان اللّه تعالى أمر إبراهيم عليه السّلام و قال له «اجْعَلْ عَلىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» [٢] و كانت الجبال عشرة، فالجزء هو العشر من الشي‌ء [٣] و في حسنة أبان بن تغلب عن الباقر عليه السّلام، الجزء واحد من عشرة، لأنّ الجبال عشرة،


[١] الفقيه: ج ٤ [١٠٦] باب الوصية بالعتق و الصدقة و الحج ص ١٥٧ الحديث ٣.

[٢] البقرة: ٢٦٠.

[٣] الفروع: ج ٧، باب من أوصى بجزء من ماله، ص ٣٩ الحديث ١.