المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٦ - (الثاني) في المبهمة
و لا يجوز إخراج الولد من الإرث و لو أوصى الأب، و فيه رواية مطرحة. (١)
و الجراب بالمشدود و الوعاء بالمختوم [١] و كذا التقي [٢].
(د) هل يسري الحكم الى غير هذه المذكورات الى ما يشابههما؟ احتمالان:
أحدهما، لا، لعدم النص في غيرها، فيقتصر على مورده، و من تعميم العلة، و صرّح أبو علي فقال: إذا أوصى رجل بشيء يشمل اسمه على أعيان متصلة به، كان جميعها له، كالرجل يوصى لرجل بسيفه فهو له و جفنه و ما عليه من الحليلة، و كذا القول في الروشن إن كان للدار. و لو كانت الوصية بوصف كقوله: جراب هروي، أو سلّة زعفران كانا جميعا له، فان قال: ما في الجوالق، لم تكن الجوالق له [٣] و قال القاضي: ان أوصى له بسلّة زعفران كانت السلّة بما فيها له، قال: و ان أوصى له بضيعة لها شرب، كانت الضيعة و شربها له، و كذلك ما جرى هذا المجرى [٤].
و اعلم أنّ ألفاظ الروايات خالية من ذكر الجراب.
قال طاب ثراه: و لا يجوز إخراج الولد من الإرث و لو أوصى الأب، و فيه رواية مطرحة.
أقول: لا يجوز إخراج الولد من الإرث، لأنه ثبت شرعا، فلا يملك الإنسان ازالته
[١] المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص ١٠٢ س ٢١ قال: إذا وصّى الإنسان لإنسان بصندوق مقفّل الى قوله: و كذلك إن وصّى له بجراب مشدود، و وعاء مختوم.
[٢] الكافي: فصل في الوصية ص ٣٦٥ س ٢ قال: إذا وصّى لغيره بصندوق مقفّل أو جراب مشدود، أو كيس مختوم إلخ.
[٣] المختلف: في الوصايا، ص ٦٠ س ٢٥ قال: و قال ابن الجنيد: و إذا أوصى رجل بشيء يشمل اسمه على أعيان إلخ، و قال في س ٢٨ و قال ابن البراج: الى أن قال: فإن أوصى له بسلة زعفرانى كانت السلة بما فيها له إلخ.
[٤] المختلف: في الوصايا، ص ٦٠ س ٢٥ قال: و قال ابن الجنيد: و إذا أوصى رجل بشيء يشمل اسمه على أعيان إلخ، و قال في س ٢٨ و قال ابن البراج: الى أن قال: فإن أوصى له بسلة زعفرانى كانت السلة بما فيها له إلخ.