المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٥ - الركن الثاني في المطلقة
..........
و الحسن [١] و المفيد [٢] و تلميذه [٣].
و المستند صحيحه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حال، و تعتد امرأته من يوم طلقها [١].
و الجواب: أنها مطلقة يمكن حملها على غيرها من الروايات المفصلة.
(ب) اعتبار مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى الأخر بحسب عادتها.
و المراد بالعلم هنا: الظن الغالب المستند إلى العادة التي تعلمها من شأنها.
و هو مذهب ابن إدريس [٥] و المصنف [٦] و العلامة في القواعد [٧] و الإرشاد [٨].
[١] المختلف كتاب الطلاق ص ٣٦ س ٢٣ قال: و قال ابن أبي عقيل: و قد توالت الاخبار عن الصادقين عليهم السّلام: ان خمسا يطلقن على كل حال إلخ.
[٢] المقنعة: باب أحكام الطلاق ص ٨١ س ٢١ قال: و من كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه للحاضر من الاستبراء.
[٣] المراسم، طلاق السنة ص ١٦١ س ١٧ قال: فأما الغائب عنها زوجها الى قوله: طلقها على كل حال.
[٥] السرائر: كتاب الطلاق، ص ٣٢٨ س ٢٢ قال: و إذا أراد الرجل طلاق زوجته و هو غائب عنها إلى قوله: حتى يمضى زمان يعرف من حالها انها حاضت و طهرت فيه.
[٦] لاحظ عبارة النافع.
[٧] القواعد: ح ٢ كتاب الفراق (القسم الثاني الشرائط الخاصة) ص ٦٢ س ١٩ قال: أو مع الغيبة مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى أخر، صح.
[٨] الإرشاد: (ط قم) ج ٢، في شرائطه، ص ٤٢ س ١٤ قال: و لو طلق الغائب صح و ان كان في الحيض، ان غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر.
[١] التهذيب: ج ٨ [٣] باب احكام الطلاق، ص ٦٠ الحديث ١١٤.