المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٦ - الرابعة إذا زوج الأبوان الصغيرين صح
..........
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة من غير اذنها، فقال:
لا بأس [١] [٢] [٣].
و (سيف) مضطرب في الواسطة و عدمها، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [٣] و منع في المسائل الحائرية [٤] و به قال المفيد [٥] و ابن إدريس [٦] و المصنف [٨] و العلامة [٧] لقوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [١٠] و لأنه تصرّف في مال الغير
[١] يدل على جواز التمتع بأمة المرأة من غير اذنها، و المشهور عدم الجواز، لمخالفته لظاهر الآية حيث قال تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) و الأخبار الكثيرة، مع أن الأصل في الاخبار الواردة بذلك واحد، و هو سيف بن عميرة، و يمكن حمله على التمتع اللغوي، و يكون المراد عدم الاستبراء (مرآة العقول: ج ٢٠ ص ٢٥٢).
[٢] قال في الوافي: (كتاب النكاح ص ٥٨) بعد نقل الأخبار الواردة في ذلك ما لفظه (هذه الاخبار الثلاثة مخالفة للقرآن فيشكل العمل بها).
[٣] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص ٤٩٠ س ١٧ قال: فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من غير إذنها.
[٤] السرائر: باب النكاح المؤجل ص ٣١١ س ٢٣ قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص ٣٠٤ س ٣٥ و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:
قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.
[٥] السرائر: باب النكاح المؤجل ص ٣١١ س ٢٣ قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص ٣٠٤ س ٣٥ و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:
قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.
[٦] السرائر: باب النكاح المؤجل ص ٣١١ س ٢٣ قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص ٣٠٤ س ٣٥ و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:
قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.
[٧] المختلف: في نكاح المتعة ص ٩ س ٣٧ قال: و الوجه ما قاله المفيد رحمه اللّه.
[٣] الكافي: ج ٥، باب تزويج الإماء ص ٤٦٤ الحديث ٤.
[٨] لا حظ ما أورده في النافع.
[١٠] النسأ: ٢٥.