المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٩ - الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين
[الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا]
الرابعة: لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر، و يقع الظهار على تردّد. (١)
[الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين]
الخامسة: لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، و قال المرتضى: يثبت ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط الميراث لزم. (٢)
ما شرط، و ذلك ينافي انعقاده دائما.
قال طاب ثراه: و لا تقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر، و يقع الظهار على تردّد.
أقول: قال السيد: يقع اللعان و الظهار [١] و قال التقي: بوقوع الظهار دون اللّعان [٢] و سيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء اللّه.
قال طاب ثراه: لا يثبت بالمتعة ميراث، و قال المرتضى يثبت ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط التوارث لزم.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) ثبوت الميراث في الأصل، و تسقط باشتراط سقوطه حكاه المصنف عن السيد [٣] و هو مذهب الحسن [٤].
(ب) سقوطه في الأصل و تثبت بالشرط، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٥] و به
[١] الانتصار: في نكاح المتعة ص ١١٥ س ١٣ قال في جواب اعتراضهم ما لفظه (و الذي ذكروه رابعا) الى قوله: و الظهار أيضا يقع على المتمتع بها و كذلك اللعان إلخ.
[٢] الكافي: و اما نكاح المتعة ص ٢٩٨ س ١٤ قال: و لا يصح بينهما لعان، و يصح الظهار.
[٣] الانتصار: المتعة ص ١١٤ س ١٦ قال في جواب إشكالهم، على ان مذهبنا إن الميراث قد يثبت في المتعة إلخ.
[٤] المختلف: في نكاح المتعة ص ١٠ س ٢٠ قال: فقال ابن أبي عقيل: الى أن قال: فان لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الأخر.
[٥] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص ٤٩٢ س ٣ قال: و ليس في نكاح المتعة توارث، الى ان قال: