المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥١ - (أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد
..........
بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السّلام عن الرّجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها، قال: لا بأس، لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [١] و للأصل الدالّ على الجواز.
و قال الثلاثة [١] [٢] [٣] و التقى [٤] و سلار [٥] و ابن حمزة [٦] و ابن إدريس [٧] بالتحريم، بل هو إجماعي إلّا من الحسن و أبي علي [٩] و قد انقرضا، و سبقهما الإجماع و تعقّبهما، و هو مذهب المصنف [١٠] و العلامة [٨].
و لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: لا تزوّج ابنة الأخت على
[١] المقنعة: باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها ص ٧٧ س ٢٤ قال: لا يجوز له ان ينكح بنت الأخ على عمتها إلخ.
[٢] النهاية: باب ما أحل اللّه تعالى من النكاح و ما حرم منه، ص ٤٥٩ س ٢ قال: و لا يجوز العقد على امرأة و عند الرجل عمتها أو خالتها إلخ.
[٣] الانتصار: مسائل النكاح قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية إباحتهم أن يتزوّج الرجل المرأة على عمتها و خالتها بعد أن يستأذنها و ترضيا به إلخ.
[٤] الكافي: الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال ص ٢٨٦ س ١٨ قال: و بنت الأخ على عمتها و بنت الأخت على خالتها حتى تأذنا.
[٥] المراسم: شرائط الأنكحة ص ١٥٠ س ٣ قال: و ان لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأته إلخ.
[٦] الوسيلة: في بيان من يجوز العقد عليه ص ٢٩٣ س ١٥ قال: و بنت أخ الزوجة أو أختها إلخ.
[٧] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٨٦ س ١١ قال: و يحرم تحريم جمع اربع، و المرأة و عمتها الى أن قال: و من تحريم الجمع بين المرأة و خالتها.
[٨] المختلف: النكاح ص ٨٠ س ٣ قال بعد نقل قول المشهور أولا و قول من خالف المشهور ثانيا:
و المعتمد الأوّل.
[١] الوسائل: ج ١٤ باب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الحديث ١١ نقلا عن المختلف.
[٩] تقدم آنفا.
[١٠] لاحظ عبارة النافع.