المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥٢ - (أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد
..........
خالتها إلّا بإذنها و تزوّج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها [١].
و صحيحتا أبي الصباح الكناني و ابي عبيده الحذاء عن الصادق عليه السّلام لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها [٢] [٣] محمولتان على المقيدة بعدم الرضا، جمعا بين الأدلة.
و كذا يحمل رواية علي بن جعفر عن الرضا [٤].
و ظاهر الصدوق في المقنع تحريم الجمع مطلقا [١].
فالحاصل أنّ هنا ثلاثة مذاهب:
(أ) جواز الجمع مطلقا، و هو مذهب القديمين.
(ب) تحريمه مطلقا، و هو مذهب الصدوق.
(ج) جوازه مع الرضا و عدمه مع عدمه، و هو مذهب جمهور الأصحاب.
(الثاني) لو ادخل بنت الأخ أو الأخت من غير إذن العمة أو الخالة، ما الحكم فيه؟
قيل فيه قولان:
(أ) بطلان عقد الداخلة من رأس، و لا يؤثّر في صحة رضا المدخول عليها، بل
[١] المقنع: باب بدو النكاح ص ١١٠ س ٦ قال: و لا تنكح امرأة على عمتها و لا على خالتها، و لا على ابنة أخيها إلخ.
[١] التهذيب: ج ٧ [٢٩] باب نكاح المرأة و عمتها و خالتها و ما يحرم من ذلك و ما لا يحرم ص ٣٣٢ الحديث ٢.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [١١٦] باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها ص ١٧٧ الحديث ٣.
[٣] الاستبصار: ج ٣ [١١٦] باب نكاح المرأة على عمتها و خالتها ص ١٧٨ الحديث ٦ و تمامه (و لا على أختها من الرضاعة).
[٤] تقدم نقلا عن الوسائل.