المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٥ - الفصل الثاني في أولياء العقد
..........
(ب) اشتراط بقاء الأب في ثبوت ولاية الجد قاله الشيخ في النهاية [١] و أبو علي [٢] و الصدوق [٣] و القاضي [٤] و التقي [٥].
احتج الأوّلون بما رواه عبيد بن زرارة (في الموثق) قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله، و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ [٦].
و إذا كانت ولاية الجدّ أقوى لم يؤثر فيها موت الأضعف.
احتج الحسن برواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تزوّج ذات الآباء من الأبكار إلّا بإذن أبيها [٧].
[١] النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص ٤٦٦ قال بعد نقل ولاية الجد ما لفظه (هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا، فان لم يكن أبوها حيا لم يجز للجدّ أن يعقد عليها الّا برضاها و جرى مجرى غيره).
[٢] المختلف: كتاب النكاح ص ٨٧ س ٢١ قال بعد نقل قول الشيخ: و به قال ابن الجنيد.
[٣] الهداية: [١١٨] باب النكاح ص ٦٨ س ١٠ قال: و إذا كانت بكر أو كان لها أب و جدّ، فالجدّ ألحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فاذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأنّ الجدّ انما يملك أمرها في حياة ابنه.
[٤] المهذب: ج ٢ باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص ١٩٥ س ٩ قال: و إذا كان الجد الذي هو أبو أبيها حيا، و كان أبوها ميتا، لم يجز له العقد عليها إلا بإذنها لأنه مع فقد أبيه يجري مجرى غيره.
[٥] الكافي: الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٢ س ٤ قال: و الولاية مختصة بأب المعقود عليها و جدّها له في حياته.
[٦] الكافي: ج ٥، باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته و يريد أبوه أن يزوّجها رجلا آخر ص ٣٩٥ الحديث ١.
[٧] الكافي: ج ٥، باب استمار البكر و من يجب عليه استمارها و من لا يجب عليه ص ٣٩٣ الحديث ١.