المهذب البارع في شرح المختصر النافع
(١)
كتاب الوديعة و العارية
٥ ص
(٢)
أما الوديعة
٥ ص
(٣)
و أما العارية
٨ ص
(٤)
كتاب الإجارة
١٥ ص
(٥)
و شرائطها خمسة
٢١ ص
(٦)
(1) ان يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف
٢١ ص
(٧)
(2) و أن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا
٢١ ص
(٨)
(3) و ان تكون المنفعة مملوكة للموجر
٢٢ ص
(٩)
(4) و أن تكون المنفعة مقدرة بنفسها
٢٤ ص
(١٠)
(5) و ان تكون المنفعة مباحة
٢٥ ص
(١١)
كتاب الوكالة
٢٧ ص
(١٢)
(الأول) الوكالة
٢٩ ص
(١٣)
(الثاني) ما تصح فيه الوكالة
٣٥ ص
(١٤)
(الثالث) الموكل
٣٥ ص
(١٥)
(الرابع) الوكيل
٣٦ ص
(١٦)
(الخامس) في الأحكام
٣٧ ص
(١٧)
الاولى لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا
٣٧ ص
(١٨)
الثانية إذا اختلفا في الوكالة
٣٨ ص
(١٩)
الثالثة إذا زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل
٤٠ ص
(٢٠)
كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات
٤٥ ص
(٢١)
أما الوقف و النظر إما في الشروط أو اللواحق
٤٧ ص
(٢٢)
و الشروط أربعة أقسام
٤٧ ص
(٢٣)
الأول في الوقف
٥٠ ص
(٢٤)
الثاني، في الموقوف
٥٣ ص
(٢٥)
الثالث، في الواقف
٥٦ ص
(٢٦)
الرابع، في الموقوف عليه
٥٧ ص
(٢٧)
و أما اللواحق فمسائل
٦٣ ص
(٢٨)
الأولى إذا وقف في سبيل الله
٦٣ ص
(٢٩)
الثانية إذا وقف على مواليه
٦٣ ص
(٣٠)
الثالثة إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون
٦٣ ص
(٣١)
الرابعة إذا وقف على الفقراء انصرف الى فقراء البلد
٦٣ ص
(٣٢)
الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه
٦٤ ص
(٣٣)
السادسة إطلاق الوقف يقتضي التسوية
٦٤ ص
(٣٤)
السابعة إذا وقف على الفقراء و كان منهم
٦٤ ص
(٣٥)
و من اللواحق مسائل السكنى و العمرى(1)
٦٨ ص
(٣٦)
و أما الصدقة
٧١ ص
(٣٧)
و أما الهبة
٧١ ص
(٣٨)
كتاب السبق و الرماية
٧٧ ص
(٣٩)
كتاب الوصايا
٩١ ص
(٤٠)
الأول الوصية تمليك عين أو منفعة
٩٣ ص
(٤١)
الثاني في الموصى
٩٦ ص
(٤٢)
الثالث في الموصى له
٩٩ ص
(٤٣)
الرابع في الأوصياء
١١٤ ص
(٤٤)
الخامس في الموصى به
١٢٢ ص
(٤٥)
(الأول) في متعلق الوصية
١٢٢ ص
(٤٦)
(الثاني) في المبهمة
١٢٨ ص
(٤٧)
(الطرف الثالث) في أحكام الوصية
١٣٨ ص
(٤٨)
الأولى إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها
١٣٨ ص
(٤٩)
الثانية تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين
١٣٨ ص
(٥٠)
الثالثة لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه
١٣٩ ص
(٥١)
الرابعة لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
١٣٩ ص
(٥٢)
الخامسة إذا أوصى بعتق عبده
١٣٩ ص
(٥٣)
السادسة إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر و الأنثى
١٣٩ ص
(٥٤)
السابعة إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين
١٣٩ ص
(٥٥)
الثامنة تصرفات المريض
١٤٠ ص
(٥٦)
التاسعة أرش الجراح و دية النفس يتعلق بهما الديون
١٤٣ ص
(٥٧)
كتاب النكاح و أقسامه ثلاثة
١٤٥ ص
(٥٨)
القسم الأول في الدائم و هو يستدعي فصولا
١٤٧ ص
(٥٩)
الفصل الأول في صيغة العقد و أحكامه و آدابه
١٤٧ ص
(٦٠)
أما الصيغة
١٤٧ ص
(٦١)
و أما الحكم
١٩٨ ص
(٦٢)
الأولى لا حكم لعبارة الصبي
١٩٨ ص
(٦٣)
الثانية لا يشترط حضور شاهدين
٢٠٠ ص
(٦٤)
الثالثة لو ادعى زوجية امرأة
٢٠٠ ص
(٦٥)
الرابعة لو كان لرجل عدة بنات
٢٠٠ ص
(٦٦)
أما الآداب فقسمان
٢٠٢ ص
(٦٧)
القسم الأول آداب العقد
٢٠٢ ص
(٦٨)
القسم الثاني في آداب الخلوة
٢٠٣ ص
(٦٩)
مسائل
٢٠٣ ص
(٧٠)
الأولى يجوز النظر الى وجه امرأة يريد نكاحها
٢٠٣ ص
(٧١)
الثانية الوطء في الدبر
٢٠٧ ص
(٧٢)
الثالثة العزل عن الحرة بغير إذنها
٢٠٨ ص
(٧٣)
الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
٢١٠ ص
(٧٤)
الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة
٢١٠ ص
(٧٥)
السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
٢١٠ ص
(٧٦)
السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
٢١٠ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في أولياء العقد
٢١٣ ص
(٧٨)
و يلحق بهذه الباب مسائل
٢٢٢ ص
(٧٩)
الأولى الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه
٢٢٢ ص
(٨٠)
الثانية النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد
٢٢٣ ص
(٨١)
الثالثة لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى
٢٢٥ ص
(٨٢)
الرابعة إذا زوج الأبوان الصغيرين صح
٢٢٥ ص
(٨٣)
الخامسة إذا زوجها الأخوان برجلين
٢٢٧ ص
(٨٤)
السادسة لا ولاية للأم
٢٢٩ ص
(٨٥)
الفصل الثالث في أسباب التحريم، و هي ستة
٢٣١ ص
(٨٦)
السبب الأول النسب
٢٣١ ص
(٨٧)
السبب الثاني الرضاع
٢٣١ ص
(٨٨)
شروطه أربعة
٢٣١ ص
(٨٩)
الأول أن يكون اللبن عن نكاح
٢٣٩ ص
(٩٠)
الثاني الكمية
٢٣٩ ص
(٩١)
(الثالث) أن يكون في الحولين
٢٤٢ ص
(٩٢)
(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد
٢٤٢ ص
(٩٣)
و هنا مسائل
٢٤٥ ص
(٩٤)
الأولى إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما و صاحب اللبن أبا
٢٤٥ ص
(٩٥)
الثانية لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
٢٤٥ ص
(٩٦)
الثالثة لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته، حرمتا إن كان دخل بالمرضعة، و إلا حرمت المرضعة حسب
٢٤٦ ص
(٩٧)
السبب الثالث، في المصاهرة
٢٤٨ ص
(٩٨)
(أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد
٢٤٨ ص
(٩٩)
أما اللمس و النظر
٢٦٣ ص
(١٠٠)
يلحق بهذا الباب مسائل
٢٧٠ ص
(١٠١)
الاولى لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الأخرى
٢٧٠ ص
(١٠٢)
الثانية يكره أن يعقد الحر على الأمة
٢٧٥ ص
(١٠٣)
الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين
٢٧٥ ص
(١٠٤)
الرابعة لا يجوز نكاح الأمة
٢٧٩ ص
(١٠٥)
الخامسة لا يحل العقد على ذات البعل
٢٨٣ ص
(١٠٦)
السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا
٢٨٣ ص
(١٠٧)
السابعة من لاط بغلام فأوقبه
٢٨٨ ص
(١٠٨)
السبب الرابع في استبقاء العدد
٢٨٩ ص
(١٠٩)
السبب الخامس اللعان
٢٩٣ ص
(١١٠)
السبب السادس الكفر
٢٩٤ ص
(١١١)
مسائل سبع
٣٠١ ص
(١١٢)
الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد
٣٠١ ص
(١١٣)
الثانية إذا انتسب إلى قبيلة و بان من غيرها
٣٠٨ ص
(١١٤)
الثالثة إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت قد زنت
٣١٠ ص
(١١٥)
الرابعة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية
٣١١ ص
(١١٦)
الخامسة إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها
٣١١ ص
(١١٧)
السادسة نكاح الشغار باطل
٣١١ ص
(١١٨)
السابعة يكره العقد على القابلة المربية و بنتها
٣١١ ص
(١١٩)
القسم الثاني في النكاح المنقطع و النظر في أركانه و أحكامه
٣١٣ ص
(١٢٠)
أركانه أربعة
٣١٣ ص
(١٢١)
الأول الصيغة
٣١٣ ص
(١٢٢)
الثاني الزوجة
٣١٤ ص
(١٢٣)
الثالث المهر و ذكره شرط
٣١٤ ص
(١٢٤)
الرابع الأجل
٣١٦ ص
(١٢٥)
اما الأحكام فمسائل
٣١٨ ص
(١٢٦)
الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد
٣١٨ ص
(١٢٧)
الثانية لا حكم للشروط قبل العقد
٣١٨ ص
(١٢٨)
الثالثة يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا
٣١٨ ص
(١٢٩)
الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا
٣١٩ ص
(١٣٠)
الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين
٣١٩ ص
(١٣١)
السادسة إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان على الأشهر
٣٢١ ص
(١٣٢)
السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
٣٢١ ص
(١٣٣)
القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر إما في العقد و إما في الملك
٣٢٥ ص
(١٣٤)
النظر الأول في العقد
٣٢٥ ص
(١٣٥)
الطواري ثلاثة العتق و البيع و الطلاق
٣٣٨ ص
(١٣٦)
أما العتق
٣٣٨ ص
(١٣٧)
أما البيع
٣٤٩ ص
(١٣٨)
أما الطلاق
٣٤٩ ص
(١٣٩)
النظر الثاني في الملك و هو نوعان
٣٥١ ص
(١٤٠)
النوع الأول ملك الرقبة
٣٥١ ص
(١٤١)
النوع الثاني ملك المنفعة
٣٥١ ص
(١٤٢)
يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
٣٥٩ ص
(١٤٣)
النظر الأول في العيوب
٣٥٩ ص
(١٤٤)
أما الأحكام فمسائل
٣٦٤ ص
(١٤٥)
الأولى لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول
٣٦٤ ص
(١٤٦)
الثانية الخيار فيه على الفور
٣٦٤ ص
(١٤٧)
الثالثةالفسخ فيه ليس طلاقا
٣٦٤ ص
(١٤٨)
الرابعة لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم
٣٦٤ ص
(١٤٩)
الخامسة إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر
٣٦٥ ص
(١٥٠)
السادسة لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه
٣٦٥ ص
(١٥١)
السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث
٣٦٥ ص
(١٥٢)
تتمة
٣٧٦ ص
(١٥٣)
النظر الثاني في المهر
٣٨١ ص
(١٥٤)
الطرف الأول كل ما يملكه المسلم يكون مهرا
٣٨١ ص
(١٥٥)
الطرف الثاني التفويض
٣٩١ ص
(١٥٦)
الطرف الثالث، في الأحكام و هي عشرة
٣٩٤ ص
(١٥٧)
الأول تملك المرأة المهر بالعقد
٣٩٤ ص
(١٥٨)
الثاني إذا لم يسم لها مهرا
٤٠٢ ص
(١٥٩)
الثالث إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف
٤٠٤ ص
(١٦٠)
الرابع لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين
٤٠٤ ص
(١٦١)
الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعا
٤٠٦ ص
(١٦٢)
السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
٤٠٦ ص
(١٦٣)
السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم
٤٠٩ ص
(١٦٤)
الثامن لو اختلفا في أصل المهر
٤١٣ ص
(١٦٥)
التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير
٤١٣ ص
(١٦٦)
العاشر للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها
٤١٣ ص
(١٦٧)
النظر الثالث) في القسم و النشوز و الشقاق
٤١٨ ص
(١٦٨)
أما القسم
٤١٨ ص
(١٦٩)
أما النشوز
٤١٩ ص
(١٧٠)
أما الشقاق
٤١٩ ص
(١٧١)
النظر الرابع في أحكام الأولاد
٤٢٢ ص
(١٧٢)
يلحق بذلك أحكام الولادة
٤٢٣ ص
(١٧٣)
من التوابع الرضاع و الحضانة
٤٢٤ ص
(١٧٤)
أما الرضاع
٤٢٤ ص
(١٧٥)
أما الحضانة
٤٢٦ ص
(١٧٦)
النظر الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة الزوجية، و القرابة، و الملك
٤٣٠ ص
(١٧٧)
أما الزوجية
٤٣٠ ص
(١٧٨)
أما القرابة
٤٣٥ ص
(١٧٩)
أما المملوك
٤٣٦ ص
(١٨٠)
كتاب الطلاق
٤٣٨ ص
(١٨١)
النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه
٤٤٢ ص
(١٨٢)
النظر الأول في الأركان
٤٤٢ ص
(١٨٣)
الركن الأول في المطلق
٤٤٢ ص
(١٨٤)
الركن الثاني في المطلقة
٤٤٤ ص
(١٨٥)
الركن الثالث في الصيغة
٤٥٠ ص
(١٨٦)
الركن الرابع في الإشهاد
٤٦٠ ص
(١٨٧)
النظر الثاني في أقسامه، و ينقسم إلى بدعة و سنة
٤٦٢ ص
(١٨٨)
فالبدعة
٤٦٢ ص
(١٨٩)
طلاق السنة
٤٦٣ ص
(١٩٠)
هنا مسائل خمسة
٤٦٥ ص
(١٩١)
الاولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة
٤٦٥ ص
(١٩٢)
الثانية يصح طلاق الحامل للسنة
٤٧٤ ص
(١٩٣)
الثالثة يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه
٤٧٤ ص
(١٩٤)
الرابعة لو طلق غائبا ثم حضر و دخل بها
٤٧٤ ص
(١٩٥)
الخامسة إذا طلق الغائب و أراد العقد على أختها
٤٧٤ ص
(١٩٦)
النظر الثالث في اللواحق و فيه مقاصد
٤٧٤ ص
(١٩٧)
المقصد الأول يكره طلاق المريض
٤٧٥ ص
(١٩٨)
المقصد الثاني في المحلل
٤٧٥ ص
(١٩٩)
المقصد الثالث في الرجعة
٤٧٧ ص
(٢٠٠)
المقصد الرابع في العدد و النظر في فصول
٤٧٩ ص
(٢٠١)
الأول لا عدة على من لم يدخل بها
٤٨١ ص
(٢٠٢)
الثاني في المستقيمة الحيض
٤٨١ ص
(٢٠٣)
الثالث المسترابة
٤٨٤ ص
(٢٠٤)
الرابع في الحامل
٤٩٢ ص
(٢٠٥)
الخامس في عدة الوفاة
٤٩٤ ص
(٢٠٦)
السادس في المفقود
٤٩٤ ص
(٢٠٧)
السابع في عدد الإماء و الاستبراء
٤٩٧ ص
(٢٠٨)
تتمة
٤٩٩ ص
(٢٠٩)
كتاب الخلع و المبارأة
٥٠٦ ص
(٢١٠)
الخلع
٥٠٨ ص
(٢١١)
صيغة الخلع
٥٠٨ ص
(٢١٢)
أما الشرائط
٥١٠ ص
(٢١٣)
اما اللواحق فمسائل
٥١١ ص
(٢١٤)
الاولى لو خالعها و الأخلاق ملتئمة
٥١١ ص
(٢١٥)
الثانية لا رجعة للخالع
٥١١ ص
(٢١٦)
الثالثة لو أراد مراجعتها و لم ترجع في البذل
٥١١ ص
(٢١٧)
الرابعة لا توارث بين المختلعين
٥١١ ص
(٢١٨)
المبارأة
٥١٤ ص
(٢١٩)
كتاب الظهار
٥١٨ ص
(٢٢٠)
هنا مسائل
٥٣٢ ص
(٢٢١)
الأولى الكفارة تجب بالعود
٥٣٢ ص
(٢٢٢)
الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر
٥٣٣ ص
(٢٢٣)
الثالثة لو ظاهر من اربع بلفظ واحد
٥٣٧ ص
(٢٢٤)
الرابعة يحرم الوطء قبل التكفير
٥٣٨ ص
(٢٢٥)
الخامسة إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر
٥٤١ ص
(٢٢٦)
السادسة إذا عجز عن الكفارة
٥٤٢ ص
(٢٢٧)
السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة
٥٤٢ ص
(٢٢٨)
كتاب الإيلاء
٥٤٦ ص
(٢٢٩)
لنتبع ذلك بذكر الكفارات، و فيه مقصدان
٥٥٣ ص
(٢٣٠)
المقصد الأول في حصرها و تنقسم إلى مرتبة و مخيرة، و ما يجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع
٥٥٣ ص
(٢٣١)
فالمرتبة
٥٥٣ ص
(٢٣٢)
المخيرة
٥٥٣ ص
(٢٣٣)
ما فيه الأمران
٥٥٤ ص
(٢٣٤)
كفارة الجمع
٥٥٥ ص
(٢٣٥)
مسائل ثلاث
٥٥٧ ص
(٢٣٦)
الاولى من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار
٥٥٧ ص
(٢٣٧)
الثانية في جز المرأة شعر رأسها في المصاب
٥٥٧ ص
(٢٣٨)
الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه
٥٥٧ ص
(٢٣٩)
المقصد الثاني في خصال الكفارة و هي العتق و الإطعام و الكسوة و الصيام
٥٧١ ص
(٢٤٠)
اما العتق
٥٧١ ص
(٢٤١)
اما الصيام
٥٧١ ص
(٢٤٢)
اما الإطعام
٥٧٣ ص
(٢٤٣)
مسائل
٥٧٣ ص
(٢٤٤)
الأولى كسوة الفقير ثوبان مع القدرة
٥٧٣ ص
(٢٤٥)
الثانية من عجز عن العتق
٥٧٤ ص
(٢٤٦)
الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
٥٧٤ ص
(٢٤٧)
الرابعة يشترط في المكفر البلوغ
٥٧٤ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص

المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٥ - الاولى لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة

[هنا مسائل خمسة]

و هنا مسائل خمسة.

[الاولى لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة]

(الاولى) لا يهدم استيفاء العدّة تحريم الثلاثة. (١)


احتج السيد بقوله تعالى (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ) [١] و هذا صريح في الآيات من المحيض، و اللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال [٢].

احتج الآخرون بوجوه.

(أ) ان المقتضى للاعتداد، و هو استعلام فراغ الرحم من الحمل غالبا منتف هنا قطعا، فلا وجه لوجوب العدة روى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال:

التي لا تحبل مثلها، لا عدة عليها [٢] و هو إيماء إلى ما ذكرناه من العلة.

(ب) ان غير المدخول بها لا عدة عليها إجماعا، فكذا اليائسة و الصغيرة، إذا الدخول هنا لا اعتداد به.

(ج) موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام قال: ثلاث يتزوّجن على كل حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدها؟

قال: إذا اتى عليها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي يئسن من المحيض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة [٣].

قال طاب ثراه: لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثالثة.

أقول: لم يختلف احد من أصحابنا في افتقارها بعد الثلاثة إلى المحلل، سواء كانت الثلاث للعدة أو للسنة.

و لأنه منصوص القرآن [٥] و في الثالثة لا بد من استيفاء العدة بالنسبة إلى المحلل،


[١] تقدم آنفا.

[٥] قال تعالى (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) سورة البقرة- ٢٣٠.


[١] الطلاق: ٤.

[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٩٦] ص ٣٣٨ الحديث ٣.

[٣] الاستبصار: ج ٣ [١٩٦] ص ٣٣٧ الحديث ١.