المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٢ - السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
..........
ذلك فافتضّها، فإنه قد أفسدها و عطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، و إن أمسكها و لم يطلّقها حتى تموت فلا شيء عليه [١].
فروع (أ) لو مات أحدهما قبل الطلاق، توارثا على الثّاني دون الأوّل.
(ب) لا يجوز له التزويج بأختها على الثّاني و يجوز على الأوّل.
(ج) يحرم عليه الخامسة لو كانت رابعة على الثاني دون الأوّل.
و كذا البحث في إدخال بنت الأخ أو الأخت عليها، فلا يفتقر إلى إذنها على الأوّل دون الثاني.
أما تزويجه بالأمة، فإن كان تحته غيرها من الحرائر افتقر إلى إذنها مع الباقيات على الثاني، و لو لم يكن غيرها و عدم الطول، فالأقرب عدم التوقّف على إذنها، لجواز أن يعانده بعدم الإذن، فيستضرّ، و قال عليه السّلام: لا ضرر و لا ضرار [٢].
و أما وقوع الظهار منها، فإن حرّمنا به غير الوطء، وقع على الثّاني، و إلّا فلا.
(د) لو زنى و ليس له زوجة غيرها، لم يرجم على القولين.
و يتفرّع على وجوب الإنفاق فروع:
(أ) يجب الإنفاق مطلقا، أي سواء قلنا بالبينونة بمجرّد الفعل أولا (ب) لو تزوّجت بغيره فالأقرب سقوط الإنفاق.
(ج) لو طلّقت بائنا عاد الاستحقاق، و كذا لو غاب عنها الثاني غيبة منقطعة و لم يكن له وليّ ينفق عليها، لظهور العذر، و لو أمرها الحاكم بالاعتداد، كانت نفقتها
[١] الفقيه: ج ٣ [١٢٤] باب ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ من النكاح، و ما حرّم منه ص ٢٧٢ الحديث ٧٩.
[٢] لاحظ عبارة عوالي اللئالى: ج ١ ص ٢٢٠ الحديث ٩٣ و ما علق عليه.