المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٣ - يلحق بذلك أحكام الولادة
للأوّل ما لم يتجاوز أقصى الحمل. و كذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.
و ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الإقرار به، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، و لا يثبت بينهما لعان، و لو اعترف به بعد النفي ألحق به، و في حكمه ولد المتعة.
و كلّ من أقرّ بولد ثمَّ نفاه لم يقبل نفيه، و لو وطأها المولى و أجنبي حكم به للمولى، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه و لا نفيه، بل يستحب أن يوصى له بشيء و لا يورثه ميراث الأولاد.
و لو وطأها البائع و المشتري فالولد للمشتري إلّا أن يقصر الزمان عن ستة أشهر. و لو وطأها المشتركون، فولدت و تداعوه أقرع بينهم و الحق بمن يخرج اسمه، و يغرم حصص الباقين من قيمته و قيمة امه. و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، و لا مع التهمة بالزنا. و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطئ.
و لو تزوّج امرأة لظنه خلوّها من بعل فبانت محصنة ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني، و كانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.
[يلحق بذلك أحكام الولادة]
و يلحق بذلك أحكام الولادة:
و سننها استبداد النّساء، بالمرأة وجوبا إلّا مع عدمهنّ، و لا بأس بالزوج و إن وجدن.
و يستحب غسل المولود، و الأذان في أذنه اليمنى، و الإقامة في اليسرى، و تحنيكه بتربة الحسين عليه السّلام، و بماء الفرات، و مع عدمه