المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٦٣ - النظر الأول في العيوب
..........
حمزة [١]، و ابن إدريس [٢] و لم يذكره الصدوق لمّا عدّ عيوب النساء و جعله رواية، و قد حكينا عبارته في أوّل الباب [٣].
و الأقرب الردّ به، و هو اختيار المصنف [٣] و العلامة [٤] لصحيحة داود بن سرحان المتقدمة [٦].
و المشهور اختصاصه بالمرأة و لا يردّ به الرجل، و قال القاضي في المهذّب: إنه مشترك [٥] و هو ظاهر أبي علي [٦].
و كذا المشهور في الجذام اختصاصه بها، و قال القاضي في المهذب باشتراكه [٧] و رجحه العلامة في القواعد [٨] لوجوب التحرز عن الضرر، و قال عليه السّلام: فرّ
الى قوله: و كذا ابن الجنيد.
[١] الوسيلة: في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد، ص ٣١١ س ١٤ قال: و ما يختص بالنساء الى قوله: و العمى إلخ.
[٢] السرائر: باب العيوب و التدليس في النكاح ص ٣٠٩ س ١٠ قال: و امّا العيوب الراجعة الى النساء الى قوله: و العمى على الأظهر.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] المختلف: في العيوب و التدليس ص ١٠٤ س ٧ قال: و الوجه أنّ العمى تردّ به المرأة.
[٥] المهذب: باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٦ قال: و امّا ما يصح اشتراك الرجل و المرأة فيه إلى قوله: و العمى.
[٦] المختلف: في العيوب و التدليس، ص ١٠٤ س ٢ قال: و قد عدّ في النهاية العمى من عيوب المرأة، و كذا ابن الجنيد.
[٧] المهذب: باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٦ قال: و اما ما يصح اشتراك الرجل و المرأة فيه فهو الجنون و الجذام و البرص إلخ.
[٨] القواعد: في أصناف العيوب، ص ٣٣ س ١ قال: و اما المرأة فالمختص بها سبعة الجذام و البرص إلخ.
[٣] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٤ س ١٦.
[٦] التهذيب: ج ٧ [٣٨] باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد ص ٤٢٤ الحديث ٧.