المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٨ - المقصد الثالث في الرجعة
و رجعة الأخرس بالإشارة، و في رواية بأخذ القناع. (١)
و لو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن، قبل.
فتزوجي زوجا غيري، قالت: قد تزوجت و حللت لك نفسي، فيصدقها و يراجعها، كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها [١].
قال طاب ثراه: و رجعة الأخرس الإشارة، و في رواية بأخذ القناع.
أقول: الأول هو المشهور، و هو مختار الشيخ [٢] و القاضي [٣] و أبي علي [٤] و ابن إدريس [٥] و المصنف [٦] و العلامة [٧].
و أخذ القناع مذهب الصدوقين [٨] [٩] و ابن حمزة [١٠].
[١] الاستبصار: ج ٣ [١٦٤] باب ان من طلق امرأة ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ص ٢٧٥ الحديث ٢٢.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٧٥] باب طلاق الأخرس الحديث ١ ثمَّ قال بعد نقل الحديثين الذين فيهما أخذ المقنعة و وضعها على رأسها ما لفظه: فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول إلخ.
[٣] المختلف كتاب الطلاق ص ٤٠ س ١ قال: مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة الى ان قال: ذهب اليه الشيخ و ابن الجنيد و تبعهما ابن البراج.
[٤] المختلف كتاب الطلاق ص ٤٠ س ١ قال: مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة الى ان قال: ذهب اليه الشيخ و ابن الجنيد و تبعهما ابن البراج.
[٥] السرائر: كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ٢٥ قال: و من لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون أخرس إلى قوله: فإذا أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها و هذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كتابة مفهومة إلخ.
[٦] لاحظ عبارة النافع.
[٧] القواعد: كتاب الفراق، ص ٦٦ الفصل الثاني في الرجعة، س ٤ قال: و الأخرس بالإشارة الدالة عليها، و قيل: بأخذ القناع إلخ.
[٨] المقنع، باب الطلاق ص ١١٩ س ١٥ قال: و الأخرس إلى قوله: فاذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها إلخ.
[٩] المختلف: كتاب الطلاق ص ٤٠ س ٢ قال: و قال الصدوق في المقنع و أبوه في رسالته الى قوله:
فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها.
[١٠] الوسيلة: في بيان أحكام الرجعة ص ٣٣٠ س ١٣ قال: و يزداد للأخرس واحد و هو كشف