المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٣ - الثالث في الموصى له
..........
الفقيه [١] و التقي [٢] و الشيخ في الخلاف [٣] و به قال ابن إدريس [٤] و اختاره العلامة [٥] و قال الشيخان في النهاية و المقنعة: يستسعى فيما تقي من قيمته زائدا عمّا أوصى له به إن كانت القيمة أكثر من الموصى به بقدر سدسه أو ربعه أو ثلثه، و ان كانت القيمة أكثر بالضعف، أي بقدر الوصية مرتين بطلب الوصية مثل أن يكون الموصى به مائة و القيمة مائتين [٦].
و المستند ما رواه الحسن بن صالح عن الصادق عليه السّلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: يقوم المملوك بقيمته ثمَّ ينظر ما ثلث الميت، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، و ان كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد و دفع اليه ما فضل من الثلث بقدر القيمة [١] و تعليق الحكم على وصف يقتضي عدمه عند عدمه، قضيّة للتعليق، فأمره
[١] المختلف: في الوصايا، ص ٥٧ س ٣١ قال: و قال على بن بابويه: إذا أوصى لعبده بثلث ماله قوّم المملوك قيمة عادلة إلخ.
[٢] الكافي: فصل في الوصية ص ٣٦٥ س ٧ قال: و إذا اوصى بعتق عبده بعد موته، أو أوصى له بثلث ماله و كانت قيمة العبد إلخ.
[٣] الخلاف: كتاب الوصايا مسألة ٤٨ قال: إذا اوصى لعبد نفسه صحت الوصية و قوم العبد و أعتق إلخ.
[٤] السرائر: في الوصايا ص ٣٨٦ س ١٧ قال: و إذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله إلخ.
[٥] المختلف: في الوصايا ص ٥٧ س ٣٥ قال: و المعتمد ان نقول: ان كانت الوصية بجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع إلخ.
[٦] النهاية: باب الوصية و ما يصح منها و ما لا يصح ص ٦١٠ س ٩ قال: و إذا أوصى الإنسان لعبده الى أن قال: و ان كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث إلخ و في المقنعة، باب وصية الإنسان لعبده ص ١٠٢ س ٣١ قال: و ان كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار إلخ.
[١] الاستبصار: ج ٤ [٨١] باب من أوصى لمملوكه بشيء، ص ١٣٤، الحديث ١.