المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٣ - السبب الخامس اللعان
[السبب الخامس اللعان]
السبب الخامس، اللعان: و يثبت به التحريم المؤبّد، و كذا قذف الزوج امرأته الصّماء أو الخرساء بما يوجب اللعان.
المشهور، و قال أبو علي: لو تزوّج الثانية و لم يعلم فرق بينهما إن لم يكن دخل بالأخيرة، و لو دخل بها تخيّر أيّتهما شاء، و لا يقرب من يختارها حتى يقضى عدة من خلا بها [١] و هو متروك.
و المعتمد قول ابن إدريس، و عليه المصنف [٢] و العلامة [٣].
فالحاصل أنّ هنا ثلاثة أقوال:
(أ) التخيير مع الدخول، مختار ابي علي.
(ب) بطلان الثانية، و لا حكم لوطئها لو حصل، و يعود إلى الاولى من غير ارتقاب خروج عدّة الثانية مختار ابن إدريس.
(ج) بطلان الثانية و لا يعود إلى الأولى حتى يخرج عدّة الثانية، مختار النهاية.
احتج أبو علي بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل نكح امرأة ثمَّ أتى أرضا فنكح أختها و هو لا يعلم؟ قال: يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأخرى [٤].
و أجيب: المراد بإمساك الأولى بالعقد الثابت عليها، و الثانية باستجداد العقد عليها بعد مفارقة الاولى:
[١] المختلف: كتاب النكاح ص ٧٨ س ١٩ قال: و قال ابن الجنيد: فان دخل بالأخيرة تخيّر أيّتهما شاء إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا و ابن إدريس و ابن الجنيد ثانيا: و المعتمد الأوّل.
[٢] المختلف: كتاب النكاح ص ٧٨ س ١٩ قال: و قال ابن الجنيد: فان دخل بالأخيرة تخيّر أيّتهما شاء إلخ ثمَّ قال بعد نقل قول الشيخ أوّلا و ابن إدريس و ابن الجنيد ثانيا: و المعتمد الأوّل.
[٣] لاحظ عبارة النافع.
[٤] الكافي: ج ٥ باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء ص ٤٣١ الحديث ٢.