المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٧ - المقصد الثالث في الرجعة
و لو ادعت انها تزوجت و دخل، و طلقها، فالمروي القبول إذا كانت ثقة. (١)
[المقصد الثالث في الرجعة]
(المقصد الثالث) في الرجعة.
تصح نطقا، كقوله: راجعت، و فعلا، كالوطء و القبلة و اللمس بالشهوة، و لو أنكر الطلاق كان رجعة و لا يجب في الرجعة الإشهاد، بل يستحب.
أو طلقها فراجعها زوجها الأول، فقال: هي عنده على تطليقتين باقيتين [١].
و نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا: العمل بها [٢].
و حمل الشيخ هذه الرواية و ما في معناها على احد أمور ثلاثة.
اما ان يكون الزوج الثاني صغيرا.
أو لم يدخل بها.
أو يكون متعة [٣].
قال طاب ثراه: و لو ادعت انها تزوجت و دخل و طلّق، فالمروي القبول إذا كانت ثقة.
أقول: الرواية إشارة الى ما رواه الحسين بن سعيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه، و أراد مراجعتها، قال: انى أريد أراجعك
[١] الاستبصار: ج ٣ [١٦٤] باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٣ الحديث ١٠.
[٢] السرائر: كتاب الطلاق، ص ٣٢٣ س ١٠ قال: في بعضها لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث إلخ.
[٣] الاستبصار: ج ٣ [١٦٤] باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ص ٢٧٣ قال بعد نقل حديث ١٤: فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين إلخ.