المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٣٥ - النظر الأول في العقد
..........
قول أبي علي [١] و اختاره المصنف [٢] و العلامة [٣].
و الثاني: نعم، فما ذا قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) أن يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا قاله الشيخ [٤] و تبعه القاضي [٥] قال في النهاية: و إذا تزوّج الرجل جارية بين شريكين، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما حرمت عليه، إلّا أن يشترى النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا.
(ب) أن يرضى مالك نصفها بان يبيحه وطء ما يملكه فيها، فيطأها بالملكية و بالإباحة دون العقد قاله ابن إدريس [٦] لأنّ الفرج لا يتبعّض، فيكون بعضه بالعقد و بعضه بالملك، بل لا يجتمع الملك و العقد معا في نكاح واحد، و يرد عليه ما منع منه.
(ج) يحلّ بعقد المتعة إن وقع بينهما مهاياة، و عقد عليها في نوبة سيدها بإذنه قاله ابن حمزة [٧].
[١] المختلف: في نكاح الإماء، ص ١٧ س ٢٤ قال: و قال ابن الجنيد: و لو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح إلخ. و قال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ: و بالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسّف ما
[٢] لاحظ ما اختاره في النافع.
[٣] المختلف: في نكاح الإماء، ص ١٧ س ٢٤ قال: و قال ابن الجنيد: و لو ملك الزوج بعض السهام بطل النكاح إلخ. و قال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ: و بالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسّف ما
[٤] النهاية: باب العقد على الإماء و العبيد، ص ٤٨٠ س ٧ قال: و إذا تزوّج الرجل جارية بين شريكين إلخ.
[٥] المهذب: ج ٢، باب نكاح الإماء و العبيد ص ٢١٩ س ١٣ قال: و إذا تزوّج الرجل امة بين شريكين إلخ.
[٦] السرائر: باب العقد على الإماء و العبيد، ص ٣٠٦ س ٣٤ قال: و الأولى أن يقال: أو يرضى مالك نصفها إلخ.
[٧] الوسيلة، في بيان عقد العبيد و الإماء، ص ٣٠٤ س ١٧ قال: و ان ابتاع بعضها انفسخ النكاح الى قوله: الّا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد متعة عليها إلخ.