المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٢ - السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة
[السادسة إذا عجز عن الكفارة]
(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، و قيل: تجزي بالاستغفار، و هو أشبه. (١)
[السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة]
(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة، و عند انقضائها يضيق عليه حتى يفيء أو يطلق.
(الثاني) أصالة البراءة.
(الثالث) أصالة عدم الظهار.
قال المصنف: و يقرب إذا كان الشرط هو الوطي [١]، و ذلك ظاهر قضيته للشرطية.
(الثانية) لو كان الشرط هو الوطي، كقوله: أنت على كظهر أمي إن وطئتك، وقع الظهار بعد الشرط، و هل تجب الكفارة بهذا الوطي؟ قال الشيخ: نعم، بناء على ان الاستمرار وطى ثان [٢] و ضعفه العلامة لأن الوطي من ابتداءه الى النزع عرفا واحدا، و الإطلاق انما يحمل على العرف، و المشروط يتحقق بعد وقوع شرطه، لا قبله [٣].
قال طاب ثراه: إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر، و قيل:
يجزيه الاستغفار و هو أشبه.
أقول: للأصحاب هنا ستة أقوال:
(أ) تحريم الوطء حتى الكفارة، فإن عجز منع من وطئها حتى يؤدى الواجب
[١] لاحظ عبارة النافع.
[٢] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص ٥٢٥ س ١٠ قال: و متى فعل ما ذكر انه لا يفعله وجبت عليه الكفارة أيضا إلخ.
[٣] القواعد: كتاب الفراق، المقصد الثاني في أحكام الظهار ص ٨٦ س ٤ قال: و قيل: يجب بنفس الوطي، و ليس بجيد.