المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٠١ - الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد
[مسائل سبع]
مسائل سبع
[الأولى التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد]
الأولى: التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد و هل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب و يتأكد في المؤمنة (١) نعم لا يصح نكاح الناصب و لا الناصبة بالعداوة لأهل البيت عليهم السّلام.
المصنف [١] و العلامة [١] و فخر المحققين [٢] لضعف سند الرواية، فإن عمار فطحي.
قال طاب ثراه: و هل يشترط التساوي في الإيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب و يتأكد في المؤمنة.
أقول: مذهب المصنف الاكتفاء بالإسلام، فيجوز تزويج المؤمنة بالمخالف عنده على كراهية، و هو مذهب ابن حمزة [٣] و ظاهر المفيد [٤] و أبي علي [٥] و نقل عن عماد
[١] المختلف: في نكاح الإماء و المماليك ص ٢٣ س ٢٥ قال بعد الطعن في الرواية: نمنع المساواة في الحكم بين الارتداد و الإباق.
[٢] الإيضاح: ج ٣، المطلب الخامس في النفقة ص ١٢٤ س ٢ قال: فالأولى الاعتماد على الأصل و هو البقاء.
[٣] الوسيلة: كتاب النكاح ص ٢٩١ س ٣ قال: و يكره أن يزوّج كريمته من خمسة: من المستضعف المخالف الّا مضطرا إلخ.
[٤] المقنعة: ص ٧٨ باب الكفاية في النكاح قال: و المسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام و الحرية في النكاح الى ان قال: فالمسلم إذا كان واجدا طولا الى قوله: فهو كفو في النكاح إلخ.
[٥] المختلف: الفصل السابع في لواحق النكاح ص ٢٥ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد: و الإسلام جامع و أهلوه اخوة إلخ.
[١] لا حظ عبارة النافع.