المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٤ - الركن الثالث في الصيغة
..........
عن النطق بالعربية، و اختاره المصنف [١] و العلامة في المختلف توقف فيه [٢].
(السابعة) لو قال لأربع: أوقعت منكن أربع طلقات، قال في المبسوط:
طلقن [٣] و منعه المصنف [٤] و العلامة [٥] لبعده عن سنة الإنشاء.
(الثامنة) التخيير للمرأة كقوله: اختاري نفسك، أو اخترتك، أو جعلت لك الخيار، أو جعلت أمرك إليك، قال القديمان: بوقوعه بشروط ثلاثة:
ان يكون في طهر لم يقربها فيه بجماع.
و حضور شهود (شاهدين خ ل).
و جوابها على الفور [٦] [٧].
فان اختارت زوجها، أو تفرقا ثمَّ اختارت، أو تحولت من مجلسها لم يقع به فرقة.
بالعربية و طلق بلسان غيرها، فلا تقع الفرقة بذلك.
[١] الشرائع: في الصيغة قال: و لا يقع الطلاق بالكناية و لا بغير العربية.
[٢] المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٤ قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: و ما ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية إلى قوله: و نحن في هذه المسألة من المتوقفين.
[٣] المبسوط: ج ٥ كتاب الطلاق ص ٥٨ س ٢٣ قال: فان قال: أوقعت بينكن اربع تطليقات و نوى طلقت كل واحدة طلقة عندنا.
[٤] الشرائع: في الصيغة، شرع، قال بعد نقل قول الشيخ: و فيه إشكال، لأنه إطراح للصيغة المشترطة.
[٥] القواعد: كتاب الفراغ، في الصيغة، الثالث، قال: و كذا لو قال لأربع: أوقعت بينكن اربع طلقات.
[٦] المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٣ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ و س ١١ قال ابن أبي عقيل: و الخيار عند آل الرسول عليهم السّلام ان يخير الرجل امرأته و يجعل أمرها إليها إلخ.
[٧] المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٣ س ٦ قال: و قال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل ان يخير امرأته إلخ و س ١١ قال ابن أبي عقيل: و الخيار عند آل الرسول عليهم السّلام ان يخير الرجل امرأته و يجعل أمرها إليها إلخ.