المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١١٨ - الرابع في الأوصياء
..........
المصنف [١] و العلامة [٢] و أجاز في النهاية الانفراد الا مع شرط الاجتماع [٣] و تبعه القاضي [٤].
فالحاصل أنّ الإطلاق كنص الاجتماع في المشهور، و كنصّ الانفراد عند القاضي و النهاية.
فروع (أ) لو تشاحا بالاجتماع و أبيا لم يمض تصرّف أحدهما إلّا في الضروري كمئونة اليتيم، و علف دوابّه، و إحراز ماله، و على الحاكم جبرهما على الاجتماع.
و قال التقي: يرد الناظر إلى أعلمهم إذا كان أقوى [٥]، و تبعه الباقون. و استشكله العلامة من حيث اشتماله على تخصيص أحدهم بالنظر و قد منع منه الموصي [٦].
بشيء من النظر إلخ.
[١] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٢] المختلف: في الوصايا، ص ٦٤ س ١٧ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: و قال الشيخ علي بن بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل الى رجلين الى أن قال: و المعتمد الأول، لنا انه شرك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد إلخ.
[٣] النهاية: باب الأوصياء ص ٦٠٦ س ١٣ قال: و ان لم يكن الموصى قد اشترط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما ان يستبد بما يصيبه إلخ.
[٤] المهذب: ج ٢ باب الأوصياء، ص ١١٦ س ١١ قال: و ان وصّى إلى اثنين بالغين و لم يجعل عليهما تنفيذ الوصية على الاجتماع الى قوله: لكان لكلّ واحد منهما الاستبداد بما يصيبه إلخ.
[٥] الكافي: فصل في الوصية، ص ٣٦٦ س ٦ قال: فان تشاحوا ردّ الناظر في المصالح، الأمر في التنفيذ الى أعلمهم به و أقواهم فيه.
[٦] المختلف: في الوصايا، ص ٦٤ س ٣٤ قال: و فيه اشكال، من حيث انه تخصيص أحدهم بالنظر فيه و قد منعه الموصي من ذلك.