المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٠ - الرابع في الأوصياء
..........
اختيار المصنف [١] و العلامة [٢] و جزم به الشهيد [٣]. و الثاني اختيار الشيخ في النهاية [٤] و به قال ابن إدريس [٥]، و قال في المبسوط و التبيان له أقل الأمرين [٦] [٧].
هذا مع الحاجة، و اما مع الغنا فليستعفف. و هل هذا الاستعفاف على سبيل
[١] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٢] التحرير: في الأوصياء، ص ٣٠٤ (ك) قال: يجوز أن يجعل للوصي جعلا، و يجوز لمن يتولى أموال اليتامى أن يأخذ أجرة المثل.
[٣] الدروس: كتاب الوصايا ص ٢٤٩ س ١٧ قال: و يجوز أن يوصي اليه يجعل الى أن قال: و لو لم يجعل فيه اجرة المثل عن عمله.
[٤] النهاية: باب التصرف في أموال اليتامى ص ٣٦١ س ٩ قال: فمن كان وليا الى ان قال: جاز له حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته.
[٥] السرائر: باب التصرف في أموال اليتامى ص ٢٠٥ س ٣١ قال: فمن كان وليا أو وصيا الى أن قال: جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته.
[٦] المبسوط: ج ٢، كتاب البيوع، فصل في تصرف الولي في مال اليتيم، ص ١٦٣ س ١٢ قال: الولي إذا كان فقيرا الى قوله: أقل الأمرين إلخ.
[٧] مع ان ما قال ابن إدريس في السرائر: ص ٢٠٥ باب التصرف في أموال اليتامى، س ٣٣ ما لفظه: «و قال شيخنا أبو جعفر في التبيان و مسائل الخلاف له أقل الأمرين إلى أخره» و قال العلامة في المختلف: في كتاب التجارة ص ١٦٧ س ١١ ما لفظه «و قال في الخلاف و التبيان: له أقل الأمرين، ان كانت كفايته أقل من اجرة المثل فله قدر الكفاية دون الأجرة، و ان كانت اجرة المثل أقل من كفايته فله الأجرة دون الكفاية» و لكن ما عثرت عليه في التبيان على خلاف ذلك، و هو الحكم بان له أجرة المثل، لاحظ ج ٣ ص ١١٩ س ١٤ عند تفسيره لآية ٦ من سورة النساء قال: و الظاهر في أخبارنا ان له اجرة المثل سواء كان قدر كفايته أو لم يكن، و في ص ١٢٥ عند تفسيره لآية ١٠ من تلك السورة س ٢٠ قال: و انما علق اللّه تعالى الوعيد في الآية لمن يأكل أموال اليتامى ظلما، لأنه قد يأكله على وجه الاستحقاق، بأن يأخذ منه اجرة المثل على ما قلناه، أو يأكل منه بالمعروف على ما فسرناه إلخ فتأمل و لعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا.