المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣٤ - الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر
..........
غير فصل، و كذا قال ابن إدريس جزما و حكاية [١] و اختاره المصنف [٢] و العلامة [٣]، و هو ظاهر الصدوقين [٤] [٥] و المفيد [٦] و القاضي [٧] لأنهم قالوا: فان طلقها سقطت الكفارة، فإن راجعها و حبت عليه، فان نكحت زوجا غيره و طلقها الزوج فقضت العدة و عادت الى زوجها الأول بنكاح مستقبل حلت له و لا يلزمه كفارة.
و الظاهر انهم لم يقصدوا اشتراط التزويج في سقوط الكفارة، بل خروج العدة، مع احتماله.
(ب) سقوط الكفارة ان كان بتجديد العقد بعد العدة و ان كان في العدة لكون الطلاق بائنا، لم يسقط، قاله ابن حمزة [٨].
[١] السرائر: باب الظهار و الإيلاء ص ٣٣٤ س ٩ قال: و ان خرجت من العدة و استأنف العقد عليها جاز له الوطي من غير تكفير و من أصحابنا إلخ.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] المختلف: في أحكام الظهار، ص ٥٠ س ٩ قال: و الوجه ما قاله الشيخ.
[٤] الفقيه: ج ٣ [١٧١] باب الظهار ص ٣٤٣ قال في ذيل حديث ٧: (فان تركها حتى يحلّ أجلها و تزوجها رجل أخر إلى قوله: لم تلزمه الكفارة).
[٥] المختلف: في أحكام الظهار ص ٤٩ س ٣٦ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و كذا قال الصدوق و أبوه.
[٦] المقنعة باب حكم الظهار ص ٨٠ س ٣٧ قال: فان نكحت زوجا غيره الى قوله: حلت له و لم تلزمه كفارة ما كان منه في الظهار.
[٧] المهذب: ج ٢ باب الظهار ص ٣٠٠ س ١٠ قال: فان خرجت من عدتها و عقد عليها بعد ذلك عقدا جديدا لم يلزمه كفارة.
[٨] الوسيلة فصل في بيان الظهار ص ٣٣٥ س ٦ قال: و ان خرجت من العدة إلى قوله: لم يلزم، و ان ظاهر ثمَّ طلق بائنا و جدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم.