المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٢ - الركن الأول في المطلق
[النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه]
و النظر في أركانه و أقسامه و لواحقه.
[النظر الأول في الأركان]
[الركن الأوّل في المطلق]
(الركن الأوّل) في المطلق: و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد.
فلا اعتبار بطلاق الصبي، و في من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف. (١)
و لو طلّق عنه الولي لم يقع إلّا أن يبلغ فاسد العقل.
و لا يصح طلاق المجنون، و لا السكران، و لا المكره، و لا المغضب مع ارتفاع القصد.
تزوجت؟ فقال: نعم، ثمَّ مرّ به فقال: ما فعلت امرأتك؟ قال: طلقتها قال: من غير سوء؟ قال: من غير سوء فقال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: إن اللّٰه عزّ و جلّ يبغض كل ذوّاق من الرجال و كل ذواق من النساء [١].
و عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: ما من شيء مما أحله اللّٰه عزّ و جلّ أبغض إليه من الطلاق، و إن اللّٰه عزّ و جلّ يبغض المطلاق الذّواق [٢] [٣].
قال طاب ثراه: و فيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف.
أقول: هذه رواية ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: يجوز طلاق الصبي
[٣] في الحديث: ان اللّٰه لا يحب الذواقين و الذواقات، يعنى السريعي النكاح، السريعي الطلاق، قال: و تفسيره ان لا يطمئن كلما تزوج أو تزوجت كرها و مدا أعينهما إلى غيرهما (لسان العرب:
ج ١٠ ص ١١١ كلمة (ذوق).
[١] الكافي: ج ٦ باب كراهية، طلاق الزوجة الموافقة، ص ٥٤ الحديث ١.
[٢] الكافي: ج ٦ باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة، ص ٥٤ الحديث ٢.