المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٧ - السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع
..........
فرجك في فرجي، و تتلذّذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلّا ما اشترط [١].
و عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل تزوّج بجارية عاتق [٢] على أن لا يفتضها، ثمَّ أذنت له بعد ذلك، فقال: إذا أذنت له فلا بأس [٢] و هو مذهب الشيخ في النهاية [٤].
(ب) بطلان الشرط خاصة و صحة العقد فيهما، فله الوطي و إن لم ترض قاله القاضي [٥] و ابن إدريس [٦] و فخر المحققين [٧] و لعل وجهه ما ثبت من كون الشرط الفاسد لا يوجب فسادا في العقد، كما لو شرط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى.
و لما رواه محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: قضى علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأة و أصدقها، و اشترط أنّ بيدها الجماع و الطلاق قال: خالف السنة
[٢] العاتق: الشابة أول ما تدرك، و قيل: هي التي لم تبن من والديها و لم تزوّج و قد أدركت و شبت (النهاية لغة عتق).
[٤] النهاية: باب المهور و ما ينعقد به النكاح و ما لا ينعقد ص ٤٧٤ س ٥ قال: فان شرطت عليه في حال العقد الى قوله: فإن أذنت جاز.
[٥] المهذب: ج ٢ باب الصداق و احكامه ص ٢٠٧ س ٤ قال بعد نقل قول الشيخ: (و الاولى ما ذكرناه) أي كون الشرط باطلا.
[٦] السرائر: باب المهور، ص ٣٠٣ س ١٨ قال بعد نقل قول الشيخ: و الذي يقتضيه أصول المذهب ان الشرط باطل إلخ.
[٧] الإيضاح: ج ٣، في المهر، ص ٢٠٧ س ١٩ قال بعد نقل مختار ابن إدريس: و هو الأقوى عندي.
[١] التهذيب: ج ٧ [٣١] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد، ص ٣٦٩ الحديث ٥٨.
[٢] التهذيب: ج ٧ [٣١] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد، ص ٣٦٩ الحديث ٥٩.