المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٢ - الرابع في الحامل
[الرابع في الحامل]
(الرابع) في الحامل: و عدتها في الطلاق بالوضع و لو بعد الطلاق بلحظة، و لو لم يكن تاما مع تحققه حملا و لو طلقها فادّعت الحمل تربص بها أقصى الحمل.
و لو وضعت توأما، بانت على تردد (١)، و لا تنكح حتى تضع الأخر.
و لو طلقها رجعيا ثمَّ مات استأنفت عدة الوفاة. و لو كان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.
(أ) خمسين مطلقا قاله الشيخ في النهاية [١] و الاستبصار [٢].
(ب) ستين مطلقا، قاله العلامة في المنتهى [٣].
(ج) التفصيل: رواه الصدوق في كتابه [٤] و اختاره العلامة في أكثر كتبه [٥].
قال طاب ثراه: و لو وضعت توأما بانت على تردد.
أقول: إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من واحد، و وضعت واحدا، هل تبين به؟
لصدق الوضع في الجملة، لكن لا تنكح الا بوضع الأخير لاشتغال رحمها بحمل له حرمة، أو لا تبين الا بوضع الجميع؟
[١] النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق، ص ٥١٦ س ١٦ قال: و حد ذلك خمسون سنة فصاعدا.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٩٦] باب ان التي لم تبلغ المحيض و الايسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض لم يكن عليها عدة ص ٣٣٧ الحديث ١.
[٣] تقدّم.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ [١٦١] باب طلاق التي لم تبلغ المحيض و التي قد يئست من المحيض ص ٣٣٣ الحديث ١٠ قال: و روي ان المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش.
[٥] تقدم نقل مختاره عن المختلف، و في القواعد، كتاب الفراق، المقصد الرابع في العدة ص ٦٨ س ١٣ قال: اليائسة و هي من بلغت خمسين أو ستين ان كانت قرشية أو نبطية.