المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٣ - السابعة مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة
..........
عليه قاله المفيد [١] و أبو علي [٢].
(ب) تحريم الوطي حتى يكفر بما يقدر عليه: من العتق، و الصيام، أو إطعام ستين مسكينا، فان لم يجد تصدق بما يطيق قاله الصدوقان [٣] [٤].
(ج) تحريم الوطي حتى يكفر بما يقدر عليه من الخصال الثلاث، فان عجز صام ثمانية عشر يوما، قاله الشيخ في النهاية [٥] و تبعه القاضي [٦] و جعله الصدوق في المقنع رواية [٧] و أوجب في النهاية التفريق بينهما [٨].
(د) تحريم الوطء بعد العجز عن الخصال الثلاث حتى يصوم ثمانية عشر يوما، و مع عجزه عنها يطعم كل مسكين عن كل يوم مدين من طعام، فان عجز استغفر اللّٰه، قاله ابن حمزة [٩].
[١] المقنعة: باب حكم الظهار ص ٨٠ س ٣٦ قال: و لم يجز له ان يطأ زوجته حتى يؤدى الواجب عليه في ذلك.
[٢] المختلف: في أحكام الظهار ص ٥١ س ٥ قال بعد نقل قول المفيد: و هو اختيار ابن الجنيد.
[٣] المختلف: في أحكام الظهار ص ٥١ س ٥ قال: و قال ابن بابويه في رسالته الى قوله: فان لم يجد تصدق بما يطيق.
[٤] الهداية [١٢٢] باب الظهار ص ٧١ س ٢٠ قال: فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق.
[٥] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص ٥٢٧ س ٤ قال: و متى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما الى قوله: يحرم عليه وطؤها الى ان يكفر.
[٦] المهذب: ج ٢ باب الظهار ص ٣٠٠ س ٦ قال: و إذا عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما الى قوله: لم يجز له وطوء زوجته إلخ.
[٧] لم نعثر عليه في المقنع، و في الهداية [١٢٢] باب الظهار ص ٧١ س ٢٠ قال: و قد روى انّه يصوم ثمانية عشر يوما.
[٨] تقدّم آنفا.
[٩] الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١ قال: و إذا عجز عن فرضه الى قوله: فان عجز استغفر اللّٰه و لم يعد.