المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦٦ - الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه
..........
و استضعاف الرواية المتقدمة لكونها نادرة و في طريقها محمّد بن عيسى [١] و فيه كلام.
(السادسة) لو نتفت شعرها، أو خدشت وجهها وجب عليها كفارة يمين، و هذه المسألة عدّها المصنف في المسائل الخلافية في الشرائع، حيث قال: المقصد الثاني فيما اختلف فيه، و هو سبع، الى ان قال: الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، و خدش وجهها، و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين [٢]، و لم يحك فيها خلافا كما حكاه في الست الباقية، و كذا العلامة جزم به في القواعد [٣] و الإرشاد [٤] و التحرير [٥] و لا اعلم فيه خلافا نقله، فالأولى بان يلحق بالاجماعيات.
و اما شق الثوب على الأب و الأخ فلا شيء فيه، و لا اثم.
و اما شقه على الولد و الزوجة فالمشهور كفارة يمين، و قال ابن إدريس: لا شيء، بل لا إثم خاصة [٦]، و الأول هو المشهور في كتب الأصحاب، و جزم به
[١] سند الحديث كما في التهذيب (و ذكر احمد بن محمّد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير).
[٢] الشرائع: في الكفارات، فيما اختلف فيه، قال الثالثة تجب على المرأة إلخ.
[٣] القواعد: ج ٢ في الكفارات ص ١٤٤ س ١٨ قال: و يجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين، و كذا في خدش وجهها فيه.
[٤] الإرشاد: المقصد الثالث في الكفارات قال: و في جز المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفارة رمضان، و قيل: كفارة الظهار، و قيل: يأثم مخطوط.
[٥] التحرير: ج ٢ في الكفارات ص ١٠٩ س ٢٣ قال: (د) لو نتفت المرأة شعرها في المصاب وجب عليها كفارة يمين.
[٦] السرائر: في الكفارات ص ٣٦٢ س ٦ قال: و لا يجوز للرجل ان يشق ثوبه في موت أحد إلى قوله:
و الاولى ان يحمل ذلك على الندب إلخ.