المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢١٠ - السابعة إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها
[الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين]
الرابعة: لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، و لو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح. (١)
[الخامسة لا يجوز للرّجل ترك وطء المرأة]
الخامسة: لا يجوز للرّجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.
[السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا]
السادسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
[السابعة إذا دخل بالصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها]
السابعة: إذا دخل بالصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبّدا، و لم تخرج عن حبالته، و (لو- ظ) لم يفضها لم يحرم على الأصح.
الشرائع [١] و بالثاني قال في باب الديات من كتابيه [٢] [٣] و في الإماء جائز بالإجماع، و هو صريح في صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام [١].
قال طاب ثراه: لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين، و لو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح.
أقول: البحث هنا يقع في مقامات:
(الأولى) إذا دخل بمن لها دون التسع، هل يحرم بمجرّد الدخول، أو لا يحرم إلّا مع الإفضاء؟ الشيخ في النهاية على الأوّل [٥] و الباقون على الثاني، و هو قوله في
[١] الشرائع: في آداب الخلوة، الثانية: العزل عن الحرة الى أن قال: و قيل: هو مكروه و ان وجبت الدية و هو أشبه.
[٢] الشرائع: كتاب الديات، في اللواحق، قال: و لو عزل الى ان قال: قيل: يلزمه عشرة دنانير و فيه تردّد أشبهه انه لا يجب.
[٣] المختصر النافع: كتاب الديات، في اللواحق ص ٣١٣ قال: و لو عزل عن زوجته الى أن قال:
و الأشبه الاستحباب.
[٥] النهاية: باب ما أحلّ اللّه تعالى من النكاح، ص ٤٥٣ س ١٠ قال: و إذا تزوّج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطئها فرق بينهما و لم تحلّ له ابدا.
[١] التهذيب: ج ٧ [٣٦] باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء. ص ٤١٧ الحديث ٤٣.