المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٣ - الركن الثالث في الصيغة
..........
و قال في الخلاف: لا يقع [١] و اختاره المصنف [٢] و العلامة [٣] لأنه إخبار لغة، و الأصل عدم نقله إلى الإنشاء.
(الرابعة) قوله: طلقت فلانة، منشأ، قال المصنف: يقع [٤] لوقوعه بما يتضمنه في قوله: هل طلقت؟ فيقول: نعم، فمع صريحه أولى، و نقل منعه عن الشيخ [٥] و هو اختيار العلامة [٦].
(الخامسة) قوله: يا طالق، حكم في موضع من المبسوط بوقوعه [٧] و الأكثرون على المنع.
وجه الأول: بإتيانه بصيغة طالق مع القصد بها إلى الطلاق.
و وجه الثاني: أنّ صحة النداء بوصف متأخر عن ثبوت ذلك الوصف الموصوف، فلا يكون سببا في ثبوته، و إلّا دار.
(السادسة) التلفظ بغير العربية مع القدرة عليها، أطلق وقوع الفرقة به في النهاية [٨]، و هو صريح ابن حمزة [٩] و منعه ابن إدريس [١٠] إلا مع العجز
[١] الخلاف كتاب الطلاق، مسألة ١٨ قال: إذا قال لها: أنت مطلقة، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق.
[٢] الشرائع: في الصيغة قال: و لو قال: أنت الطلاق لم يكن شيئا، و كذا لو قال: أنت مطلقة إلخ.
[٣] القواعد، كتاب الفراق، الصيغة، قال: و لو قال: أنت طلاق، أو مطلقة إلى قوله: لم يقع.
[٤] الشرائع، في الصيغة، قال: و لو قال: طلقت فلانة، قال (أي الشيخ) لا يقع، و فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك إلخ.
[٥] الشرائع، في الصيغة، قال: و لو قال: طلقت فلانة، قال (أي الشيخ) لا يقع، و فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك إلخ.
[٦] القواعد: كتاب الفراق، الصيغة قال: و لو قال: أنت طلاق إلى قوله: أو طلقت فلانة لم يقع.
[٧] المبسوط: ج ٥، كتاب الطلاق ص ٨٩ س ٢٠ قال: فرع، لو قال يا طالق الى قوله: طلقت طلقة بقوله يا طالق.
[٨] النهاية: باب أقسام الطلاق ص ٥١١ س ٢ قال: و ما ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية بأي لسان كان، فإنه تحصل به الفرقة.
[٩] الوسيلة في بيان أقسام الطلاق: ص ٣٢٤ س ٤ قال: و الرابع تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات.
[١٠] السرائر: كتاب الطلاق ص ٣٢٥ س ١٣ قال: فاما إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاق