المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٩ - السبب الرابع في استبقاء العدد
و إذا استكمل الحرّ أربعا بالغبطة، حرم عليه ما زاد، و يحرم عليه من الإماء ما زاد على اثنين، و إذا استكمل العبد حرّتين، أو أربعا من الإماء غبطة حرم عليه ما زاد، و لكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع و بملك اليمين ما شاء. و إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدّة، أو تكون المطلقة بائنة، و كذا لو طلق امرأة و أراد
و تردّد في التحرير في في وطء ذات البعل بالشبهة [١] و يعضد ما اخترناه رواية زرارة و قد تقدمت و نبّهنا عليه فيما سلف [٢].
(د) من فجر بعمّته أو خالته حرمت عليه بنتاهما أبدا.
(ه) الملاعنة لقوله عليه السّلام: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا [٢].
(و) المطلّقة تسعا للعدّة ينكحها رجلان.
(ز) المفضاة قبل بلوغها تسعا تحرم مؤبّدا على المفضي إذا كان زوجا، و قيل:
مطلقا.
(ح) من أوقب غلاما ذكرا حرمت عليه أمّه و إن علت.
(ط) و كذلك بنته و إن نزلت.
(ى) أخته خاصة دون بناتها، و تتعلّق الحكم بإدخال بعض الحشفة و ان لم
[١] التحرير: كتاب النكاح، الفصل الثالث في باقي الأسباب ص ١٤ (ج) قال: و لو زنى بذات بعل لشبهة فالوجه التحريم.
[٢] كنز العمال للمتقي: ج ١٥، الحديث ٤٠٦٠٥ و لفظه (عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان ابدا) و حديث ٤٠٦١٠ عن علي عليه السّلام قال: (مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا) و في كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير: ج ٢ ص ١٢٥ حرف الميم نقلا عن الديلمي، كما في المتن.
[٢] التهذيب: ج ٧ [٢٦] باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص ٣٠٨ الحديث ٣٧.