المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٢ - الرابعة لا يجوز نكاح الأمة
..........
عقد الأمة على التفسير المذكور.
و في صحيحة أبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج حرّة و أمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أمّا الحرّة فنكاحها جائز، و إن كان سمّى لها مهرا فهو لها، و أمّا المملوكتان فانّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرق بينه و بينهما [١] و يحمل على الفسخ من الحرة لعقدهما.
الخامسة: لو كان عنده أمة بالعقد و عقد على الحرّة، قال الشيخ: يتخيّر الحرة بين الصبر و الاعتزال [١] و به قال القاضي [٢] و ابن زهرة و اختاره المصنف [٥] و العلامة [٣] و أجاز لها في التبيان فسخ عقد الأمة [٤] و منعه ابن إدريس [٥] للحكم بصحة عقد الأمة، بل لها الخيار في نفسها.
[١] النهاية: باب ما أحل اللّه تعالى من النكاح ص ٤٥٩ س ١٥ قال: فان عقد على حرة و عنده أمة الى قوله: كان مخيّرة.
[٢] المهذب: ج ٢ كتاب النكاح ص ١٨٨ س ٢٣ قال: و ان عقد على حرة و عنده امة الى قوله:
كانت مخيّرة إلخ.
[٣] القواعد: المقصد الثاني في التحريم غير المؤبّد ص ١٧ قال: الثامنة لو عقد على الأمة الى أن قال:
و لو تزوّج الحرّة على الأمة إلخ.
[٤] المختلف: كتاب النكاح ص ٨١ قال: المسألة السادسة لو عقد على الحرة و عنده زوجة هي امة الى أن قال: عدا التبيان، فإنه جعل للحرة الخيار أيضا في فسخ عقد الأمة.
[٥] السرائر: كتاب النكاح ص ٢٩٢ س ١٤ قال: ليس لها أن تفسخ نكاح الأمة إذا كان عقد الأمة متقدّما على عقدها إلخ.
[١] التهذيب: ج ٧ [٣٠] باب العقود على الإماء ص ٣٤٥ الحديث ٤٥.
[٥] لاحظ عبارة النافع.