المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٤٣ - الركن الأول في المطلق
..........
إذا بلغ عشر سنين [١] و بمضمونها أفتى الشيخان في المقنعة [٢] و النهاية [٣] و الفقيه في الرسالة [٤] و القاضي [٥] و ابن حمزة [٦].
و منع ابن إدريس و أبطل طلاقه [٧] و به قال التقي [٨] و اختاره المصنف [٩] و العلامة [١٠] لتوقف رفع الحجر على البلوغ، و لرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ليس طلاق الصبي بشيء [٢].
[٢] لم أعثر عليه في المقنعة و لم يتعرض له العلامة، نعم ذكر في المقنعة في باب وصية الصبي ص ١٠١ س ١٢ صحة وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين، و قلنا ان من قال بصحة وصيته قال: بصحة طلاقه.
[٣] النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص ٥١٨ س ١٥ قال: و الغلام إذا طلق و قد اتى عليه عشر سنين جاز طلاقه.
[٤] المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٨ س ١٣ قال: و قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: و الغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز.
[٥] المهذب: ج ٢، كتاب الطلاق، باب طلاق الغلام ص ٢٨٨ س ٢ قال: الغلام إذا كان يحسن الطلاق و كان سنه عشر سنين، و أراد ذلك كان ذلك جائزا.
[٦] الوسيلة كتاب الطلاق، فصل في بيان أقسام الطلاق ص ٣٢٣ س ٩ قال: أو بلغ و كان مميزا و يصح طلاقه و عتقه و صدقته إلخ.
[٧] السرائر، كتاب الطلاق ص ٣٢٢ س ١١ قال: لان طلاق المجنون و الصبي ما لم يبلغ غير صحيح.
[٨] الكافي: فصل في الطلاق و احكامه، ص ٣٠٥ س ٨ قال: و اشترطنا صحة التصرف احترازا من الصبي إلخ.
[٩] لاحظ عبارة النافع.
[١٠] المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٨ س ١٨ قال: و المعتمد انه لا يصح طلاق الغلام حتى تبلغ، لأنه محجور عليه في تصرفاته.
[١] التهذيب: ج ٨ [٣] باب احكام الطلاق ص ٧٥ الحديث ١٧٣.
[٢] التهذيب: ج ٨ [٣] باب احكام الطلاق، ص ٧٦ الحديث ١٧٥.