المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٥
..........
المفيد [١] و تلميذه [٢] و ابن حمزة [٣] و قال في المبسوط: رواه أصحابنا [٤].
(ج) ثوبان مع القدرة و ثوب مع العجز، قاله الشيخ في النهاية [٥] و تبعه القاضي [٦] و التقي [٧].
(د) ثوبان للمرأة، و للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة، و لا يجزى ما دون ذلك كمئزر أو خمار مفرد للمرأة، قاله ابن الجنيد [٨].
خاتمة تشتمل على فصلين:
(الأول) في الإطعام: و يتخير المكفر بين الإطعام و التسليم.
فهاهنا قسمان:
(الأول) الإطعام: و فيه مسائل.
[١] المقنعة: باب الكفارات ص ٨٧ س ٣٢ قال: أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان.
[٢] المراسم: ذكر الكفارات ص ١٨٦ س ٧ قال: لكل واحد منهم ثوبان.
[٣] الوسيلة: كتاب الكفارات ص ٣٥٤ س ١٢ قال: و الكسوة إزار و رداء من الثياب الجديدة.
[٤] تقدّم نقله آنفا.
[٥] النهاية: باب الكفارات ص ٥٧٠ س ٧ قال: فليعط كل واحد منهم ثوبين الى قوله: فان لم يقدر عليهما جاز ان يقتصر على ثوب واحد إلخ.
[٦] المهذب: ج ٢، كتاب الكفارات ص ٤١٥ س ١٧ قال: دفع الى كل واحد منهم ثوبين، فان لم يمكنه و قدر على ان يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك.
[٧] الكافي: فصل في الايمان ص ٢٢٧ س ٩ قال: و الكسوة على الموسر ثوبان و على المعسر ثوب واحد.
[٨] المختلف: في الكفارات ص ١١٤ س ٢٢ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: ان يكسو المرأة ثوبين درع و خمار و هو ما يجزيها فيهما الصلاة، و لا بأس ان يكون للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة.