المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٣ - المخيرة
[لنتبع ذلك بذكر الكفارات، و فيه مقصدان]
و لنتبع ذلك بذكر الكفارات، و فيه مقصدان.
[المقصد الأول في حصرها و تنقسم إلى مرتبة و مخيرة، و ما يجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع]
(الأول) في حصرها: و تنقسم إلى مرتبة و مخيرة، و ما يجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع.
[فالمرتبة]
فالمرتبة: كفارة الظهار: و هي عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، و مثلها كفارة قتل الخطأ. و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا، إطعام عشرة مساكين، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
[المخيرة]
و المخيرة: كفارة شهر رمضان: و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. و مثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين، و كفارة خلف العهد على تردد. (١)
ذكر الكفارات
قال طاب ثراه: و كفارة خلف العهد على تردد.
أقول: ذهب الشيخ إلى أن كفارة خلف العهد كفارة رمضان كبرى مخيرة [١] و تبعه القاضي [٢] و التقي [٣] و ابن حمزة [٤]
[١] النهاية: باب الكفارات، ص ٥٧٠ س ١٥ قال: و كفارة نقض النذور و العهود عتق رقبة، أو إلخ.
[٢] المهذّب: ج ٢ باب كفارة نقض النذر و العهد، ص ٤٢١ س ٤ قال: كفارة نقض النذر و العهد عتق رقبة أو صيام إلخ.
[٣] الكافي: فصل في النذور و العهود و الوعود ص ٢٢٥ س ١٣ قال: فان فرط حتى فات فعليه قضاءه و كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
[٤] الوسيلة، فصل في بيان النذر ص ٣٥١ س ٤ قال: و المعاهدة ثلاثة أضرب: أحدها ان يقول