المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣١٧ - الرابع الأجل
..........
بأجل مسمّى و مهر مسمّى [١].
و هو اختيار العلامة و نقله عن والده [١] و قال ابن إدريس: يبطل العقد إن كان بلفظ المتعة، و ينقلب دائما إن كان بلفظ النكاح أو التزويج [٢] و أطلق الشيخ القول بصحته دائما [٣] و تبعه القاضي [٤] و ابن زهرة [٥] و التقي [٦] و اختاره المصنف [٨].
احتجوا: بأصالة صحة العقد، و بأن لفظ المتعة من صيغ إيجاب الدائم و التمييز بينهما بذكر الأجل، و لم يحصل، فينصرف إلى الدوام، لأصالة صحة العقد.
و بما رواه ابن بكير في الموثق عن الصادق عليه السّلام قال: إن سمّى الأجل فهو متعة، و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات [٩] و يمكن حمله على من أراد الدائم و عقد بلفظ
[١] المختلف: في نكاح المتعة ص ٨ س ٣٢ قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو الذي كان يفتي به والدي و هو المعتمد.
[٢] السرائر: باب النكاح، المؤجل، ص ٣١١ س ٧ قال: و لا بد من هذين الشرطين، فان لم يذكر المدة إلخ.
[٣] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص ٤٨٩ س ٧ قال: فان عقد عليها متعة و لم يذكر الأجل كان التزويج دائما.
[٤] المهذب: ج ٢ ص ٢٤١ س ٤ قال: فان ذكر الأجر و لم يذكر الأجل كان النكاح دائما إلخ.
[٥] (جوامع الفقهية) الغنية: ص ٦١١ قال: فصل في نكاح المتعة الى أن قال: فان ذكر المهر دون الأجل كان دواما.
[٦] الكافي: ص ٢٩٨ س ١ قال: و أما نكاح المتعة الى أن قال: فان ذكر الأجر و لم يذكر الأجل كان دواما.
[١] الكافي: ج ٥ باب شروط المتعة ص ٤٥٥ الحديث ١.
[٨] لا حظ عبارة النافع.
[٩] الكافي: ج ٥ باب في انه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ص ٤٩٥ قطعة من حديث ١.