المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٣ - السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث
..........
اشتراط بلوغه حدّا يمنع الوطء.
و قال الصدوق في المقنع: إذا زنت بعد العقد قبل الدخول كان له الفسخ [١] و به رواية فيها ضعف [٢] و ذهب كثير إلى الردّ بظهورها محدودة كالقاضي في المهذب [٣] و المفيد [٤] و تلميذه [٥] و ابن الجنيد [٦] و التقي [٧] و القطب الكيدري [٨] [٩].
احتجوا برواية عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فعلم أنها كانت زنت، قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها، و لها الصداق بما استحلّ من فرجها [١٠] و منع الشيخ في النهاية من الردّ بذلك [١٠].
[١] المقنع: باب بدو النكاح ص ١٠٩ س ٣ قال: و إذا تزوّج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له إلخ.
[٢] التهذيب: ج ٧ [٤١] باب من الزيادات في فقه النكاح، ص ٤٩٠ الحديث ١٧٦ و متن الحديث (إسماعيل بن ابي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال: قال علي عليه السّلام: في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما. الحديث).
[٣] المهذب: ج ٢ باب التدليس في النكاح ص ٢٣١ س ١٥ قال: و كونها محدودة في الزنا.
[٤] المقنعة: باب التدليس في النكاح ص ٨٠ س ٦ قال: و المحدودة في الفجور.
[٥] المراسم: ذكر شرائط الأنكحة، ص ١٥٠ س ١٨ قال: و المحدودة في الفجور.
[٦] المختلف: في العيوب و التدليس، ص ٢ س ٧ قال بعد نقل قول المفيد: و اختاره ابن الجنيد و قطب الدين الكيدري.
[٧] الكافي: الضرب الأوّل من الأحكام ص ٢٩٥ س ١٦ قال: أو مفضاة أو محدودة إلخ.
[٨] أبو الحسن محمّد بن الحسين البيهقي النيسابوري الإمامي، كان معاصرا للقطب الراوندي و تلميذا لابن حمزة، و له شرع نهج البلاغة فرغ منه سنة [٥٧٦] و الكيدر قرية من قرى بيهق (الكنى و الألقاب: ج ٣ ص ٧٤).
[٩] المختلف: في العيوب و التدليس، ص ٢ س ٧ قال بعد نقل قول المفيد: و اختاره ابن الجنيد و قطب الدين الكيدري.
[١٠] النهاية: باب التدليس في النكاح ص ٤٨٦ س ٧ قال: و المحدودة في الزنا لا تردّ.
[١٠] التهذيب: ج ٧ [٣٨] باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ ص ٤٢٥ الحديث ٩.