المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٧٤ - السابعة إن صبرت مع العنن فلا بحث
..........
و هي في رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن المحدود و المحدودة، هل يردّ به النكاح؟ قال: لا [١] و ذهب أبو علي إلى أنّ الزنا قبل العقد و بعده من العيوب المسوغة للردّ في الرجل و المرأة [١] و هو منقوض.
الثاني: في حكم العيب، و حكمه تسلّط الرجل على الفسخ على سبقه على العقد إجماعا، و لا يفسخ لو تجدّد بعد الدخول قطعا، و هل يفسخ بالمتجدّد بينهما؟ فيه مذهبان:
أحدهما: نعم، و هو اختيار الشيخ في الكتابين [٢] [٣] و الآخر: لا تفسخ و هو اختيار ابن حمزة [٤] و ابن إدريس [٥] و ظاهر القاضي [٦] و اختاره المصنف [٧]
[١] المختلف: في العيوب و التدليس ص ٦ قال: مسألة، قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد و بعده يردّ به النكاح إلخ.
[٢] المبسوط: ج ٤، العيوب التي يرد بها النكاح، ص ٢٥٢ س ١٩ قال: و الثاني له الخيار و هو الأظهر لعموم الاخبار.
[٣] الخلاف: كتاب النكاح، مسألة ١٢٨ قال: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ به و لم يكن في حال العقد إلخ.
[٤] الوسيلة: في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد، ص ٣١٢ س ١ قال: و انما يكون لكل واحد منهما خيار الفسخ الى قوله: و الامتناع من الدخول إذا علم بعد العقد.
[٥] السرائر: في العيوب و التدليس في النكاح ص ٣٠٩ س ١٥ قال: الصحيح أن كل عيب حادث بعد العقد لا يرد به النكاح.
[٦] المهذب: ج ٢، فيما لو حدث العيب بعد العقد، ص ٢٣٥ س ١ قال: لم يكن حاصلا قبل العقد لم يجب الردّ إلخ.
[٧] لاحظ عبارة النافع.
[١] التهذيب: ج ٧ [٣٨] باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يرد ص ٤٢٤ قطعة من حديث ٨.