المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٢ - الركن الثالث في الصيغة
..........
احتج الآخرون برواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل قال لامرأته: أنت حرام، أو بائنة، أو بتة، أو خلية، أو برية، فقال: هذا ليس بشيء، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين [١].
و انما للحصر.
و رواه محمّد بن أبي نصر في الجامع عن سماعة عن محمّد بن مسلم [٢].
و رواه الشيخ أيضا و زاد (و اعتدي) [٢].
(الثانية) لو قال: اعتدي: الأكثر على عدم وقوع الطلاق به، خلافا لأبي علي [٤] لأنه ليس بصريح و لرواية محمّد بن مسلم المتقدمة [٥].
احتج: بحسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام، الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق [٣].
(الثالثة) أنت مطلقة، أو من المطلقات، قال في المبسوط: الأقوى أنه يقع [٧]
[٢] المختلف: كتاب الطلاق ص ٣٤ س ٢٥ قال: و قد روى محمّد بن أبي نصر في كتاب الجامع إلخ.
[٤] المختلف: كتاب الطلاق، ص ٣٤ س ٦ قال: ابن الجنيد: إلى قوله: أو قوله:
اعتدي.
[٥] تقدم آنفا.
[٧] المبسوط: ج ٥ فيما يقع به الطلاق و ما لا يقع ص ٢٥ س ٨ قال: و عندنا ان قوله: أنت مطلقة، إلى قوله: فالأقوى انه يقع به.
[١] الوسائل: ج ١٥، الباب ١٦ من أبواب مقدماته و شرائطه ص ٢٩٥ الحديث ٣.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٦٥] باب ما تقع به الفرقة من كنايات الطلاق، ص ٢٧٧ الحديث ١.
[٣] التهذيب: ج ٨ [٣] باب احكام الطلاق ص ٣٧ الحديث ٢٨.