المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٤٥ - أما العتق
..........
و لرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت له: رجل أعتق مملوكته و جعل عتقها صداقها ثمَّ طلّقها، قال: مضى عتقها و ترد على السيد نصف قيمتها يسعى فيه، و لا عدة عليها [١].
فعلى قول الشيخ يجوز أن يشتري من سهم الرقاب مع العجز، و على قولنا يستقر ثمن النصف في ذمّتها كالدين.
احتج برواية أبي بصير [٢] و هي مرسلة.
و برواية يونس بن يعقوب [٣] و كان فطحيا، و قيل: رجع، قال المصنف: و لم يثبت [١].
و برواية عباد بن كثير البصري قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أعتق أمّ ولده و جعل عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: يعرض عليها أن تسعى في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رقّ و نصفها حرّ [٥] و هو عامي و الى ما اخترناه ذهب الصدوق في المقنع [٢] و أبو علي [٣] و ابن إدريس [٤] و ما اختاره في
[١] من أراد أن يطلع على مذهبه و رجوعه و اختلاف أرباب الرجال فيه فليرجع الى تنقيح المقال للعلامة المامقاني ج ٣ ص ٣٤٤ تحت رقم ١٣٣٦٥.
[٢] المقنع: باب بدء النكاح ص ١٠٣ س ٥ قال: و إذا أعتقها و جعل صداقها ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها إلخ.
[٣] المختلف: في نكاح الإماء ص ٢٢ س ٣١ قال بعد نقل قول الصدوق في المقنع: و به قال ابن الجنيد و هو المعتمد.
[٤] السرائر: في السراري و ملك الأيمان ص ٣١٦ س ٥ قال: و الذي يقتضيه أصول المذهب الى قوله:
[١] التهذيب: ج ٧ [٤١] باب من الزيادات في فقه النكاح ص ٤٨٢ الحديث ١٤٦.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٣١] باب الرجل يعتق أمته و يجعل عتقها صداقها ص ٢١٠ الحديث ٧.
[٣] الاستبصار: ج ٣ [١٣١] باب الرجل يعتق أمته و يجعل عتقها صداقها ص ٢١٠ الحديث ٦.
[٥] الاستبصار: ج ٣ [١٣١] باب الرجل يعتق أمته و يجعل عتقها صداقها ص ٢١١ الحديث ٨.