المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٤ - أما الرضاع
بماء فرات، و لو لم يجد إلّا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر. و يستحب تسميته الأسماء المستحسنة، و أن يكنيه.
و يكره أن يكنى محمّدا بأبي القاسم، و أن يسمى حكما، أو حكيما، أو خالدا، أو حارثا، أو مالكا، أو ضرارا.
و يستحب حلق رأسه يوم السابع مقدّما على العقيقة، و التصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضة، و يكره القنازع. و يستحب ثقب أذنه و ختانه فيه، و لو أخر جاز. و لو بلغ وجب عليه الاختتان. و خفض الجارية مستحب.
و ان يعق عنه فيه أيضا و لا تجزى الصدقة بثمنها و لو عجز توقع المكنة و يستحب فيها شروط الأضحية.
و أن تخصّ القابلة بالرّجل و الورك، و لو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع، و لو لم تكن قابلة تصدّقت به الامّ، و لو لم يعقّ الوالد استحب للولد إذا بلغ. و لو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، و لو مات بعد الزّوال لم يسقط الاستحباب. و يكره أن يأكل منها الوالدان، و أن يكسر شيء من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء.
[من التوابع الرضاع و الحضانة]
و من التوابع: الرضاع و الحضانة.
[أما الرضاع]
و أفضل ما رضع لبن أمه، و لا تجبر الحرّة على إرضاع ولدها، و يجبر الأمة مولاها. و للحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه. و كذا لو أرضعته خادمتها. و لو كان الأب ميتا، فمن مال الرضيع. و مدّة الرضاع حولان. و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقل، و الزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر. و لا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين، و الام أحق