المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٩٩ - تتمة
بشهرين و خمسة أيام، و لو كانت حاملا أعتدت مع ذلك بالوضع. و أم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة. (١) و لو طلقها الزوج رجعية ثمَّ مات و هي في العدة استأنفت عدة الحرة، و لو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة. و لو مات زوج الأمة ثمَّ أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية. و لو وطى المولى أمته ثمَّ أعتقها، أعتدت بثلاثة أقراء. و لو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها، بطل نكاحه، و له وطؤها من غير استبراء.
[تتمة]
(تتمة) لا يجوز لمن طلق رجعيا ان يخرج الزوجة من بيته الّا ان تأتي
و نقل المصنف [١] و العلامة [٢] عن بعض الأصحاب انها كالأمة.
و هو في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلّقها، فهل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، إلى قوله: قلت:
فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال: عدتها عدة الأمة، حيضتان، أو خمسة و أربعون يوما [٣].
و كذا في الحداد: المشهور أنها كالحرة.
قال طاب ثراه: و أم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة.
أقول: يريد أن السيد إذا زوج أمته و لها منه ولد، فعدتها في الطلاق و الوفاة عدة
[١] الشرائع: في عدة الإماء و الاستبراء، قال: و عدة الذمية إلى قوله: و في رواية تعتد عدة الأمة، و هي شاذة.
[٢] القواعد: الفصل السادس في عدة الأمة و الاستبراء ص ٧٣ س ٥ قال: و الذمية كالحرة في الطلاق و الوفاة، و قيل: كالأمة.
[٣] الكافي: ج ٦ باب طلاق أهل الذمة و عدتهم في الطلاق و الموت إذا أسلمت المرأة، ص ١٧٤ قطعة من حديث ١.