المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥١ - كتاب الإيلاء
..........
أسقطت حقها فلا يحسب عليه، و هو اختيار الشيخين [١] [٢] و القاضي [٣] و ابن حمزة [٤] و التقي [٥] و ابن إدريس [٦] و المصنف [٧] و العلامة [٨] في أحد قولين.
و قال الحسن و أبو علي مدة الأربعة محسوبة عليه من حين الإيلاء [٩] [١٠] و اختاره العلامة في المختلف [١١] و الروايات مطلقة، و كذا الآية.
روى بريد بن معاوية (في الحسن) عن الصادق عليه السّلام قال: إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجتمع رأسه و رأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف، فاما ان يفيء و اما ان يغرم
[١] المقنعة: باب فراق الرجال النساء، حكم الإيلاء ص ٨٠ س ٢٧ قال: فان استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر إلخ.
[٢] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص ٥٢٧ س ١٨ قال: أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر إلخ.
[٣] المهذّب: ج ٢ باب الإيلاء ص ٣٠٢ س ٣ قال: أنظره الحاكم بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر إلخ.
[٤] الوسيلة: فصل في بيان الإيلاء ص ٣٣٦ س ٣ قال: فان استعدت ضرب الحاكم مدة أربعة أشهر إلخ.
[٥] الكافي: فصل في بيان حكم الإيلاء ص ٣٠٢ س ١٤ قال: و الا أنظره أربعة أشهر إلخ.
[٦] السرائر: باب الإيلاء ص ٣٣٥ س ٣٧ قال: فان أبي أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من حين اليمين.
[٧] لا حظ عبارة النافع.
[٨] القواعد: كتاب الفراق، المقصد الثاني في أحكامه، ص ٨٨ س ١٦ قال: و ان رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر إلخ.
[٩] المختلف: في أحكام الإيلاء ص ٥٤ س ١٧ قال: و قال ابن عقيل: و الحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر فإذا مضت فالأمر إلى المرأة، إلى قوله: و كذا قال ابن الجنيد، فإنه قال: فاذا كان مولبا فمضت أربعة أشهر إلخ.
[١٠] المختلف: في أحكام الإيلاء ص ٥٤ س ١٧ قال: و قال ابن عقيل: و الحد الذي يجب المرأة أن تسكت أربعة أشهر فإذا مضت فالأمر إلى المرأة، إلى قوله: و كذا قال ابن الجنيد، فإنه قال: فاذا كان مولبا فمضت أربعة أشهر إلخ.
[١١] المختلف: في أحكام الإيلاء ص ٥٤ س ٢١ قال: لنا قوله تعالى (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) من حين الإيلاء إلخ.